صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 716
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – منتجات الألبان – أجبان الشرش 1714 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – منتجات الألبان – المارجرين 1715 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 – التبغ ومنتجاته – السيكار 1716 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 – التوابل والبهارات – الكزبرة 1717 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الكاملة والمطحونة .