صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 715
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – السمنت الهيدروليكي للتمدد 1711 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
2 – الخضاب المستعمل للسمنت 1712 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
البورتلاندي ومنتجاته
3 – الطين الصيني المستخدم في 1713 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية

صناعة الخزف (السيراميك)