صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 714
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – فولاذ (صلب) الانشاءات 572 بعد مرور سنة واحدة من نشرها في الجريدة الرسمية
2 – مصابيح شعيرة التنجستن 177 بعد مرور ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
للأغراض المنزلية ولأغراض
الانارة العامة المشابهة .