صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 713
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الطلاء والوارنيش/ طلاء 1707 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
أساس أيبوكسي ذو العبوتين للهياكل
الفولاذية .
2 – ملمع شمعي للأرضية والأثاث 1708 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
3 – الطلاء والوارنيش/ طلاء 1709 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
مستحلب أكريلك
4 – الطلاء والوارنيش/ طلاء سيارات 1710 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
يجف في الهواء .