صادر عن وزارة العدل فتح ملاحظية تسجيل عقاري في المجر الكبير

      التعليقات على صادر عن وزارة العدل فتح ملاحظية تسجيل عقاري في المجر الكبير مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل فتح ملاحظية تسجيل عقاري في المجر الكبير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4552
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 1968 المعدل تقرر فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في قضاء المجر الكبير .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير العدل