حول المكتب الاستشاري في جامعة الموصل في كلية الادارة و الاقتصاد

      التعليقات على حول المكتب الاستشاري في جامعة الموصل في كلية الادارة و الاقتصاد مغلقة

عنوان التشريع: حول المكتب الاستشاري في جامعة الموصل في كلية الادارة و الاقتصاد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

تقرأ المادة – 2 – من تعليمات المكتب الاستشاري الصناعي والتجاري في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الموصل عدد (9) لسنة 1989 على النحو الآتي :
المادة – 2 – يسعى المكتب الى تحقيق الأهداف الآتية :
أولا – الاسهام الفاعل في المجالات الصناعية والتجارية بما يكفل تحقيق أهداف خطط التنمية من خلال الوحدات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الاستشارات .
ثانيا : ربط الجامعة بالمجتمع من خلال استثمار الطاقات العلمية والفنية لأعضاء الهيئة التدريسية باتجاه خدمته وتطويره .
ثالثا : السعي لاقامة علاقات مع المكاتب المماثلة داخل العراق وخارجه لزيادة الخبرات في مجال تقديم الاستشارات .
رابعا : تنظيم البرامج التدريسية لتأهيل الملاكات في المجالات المتخصصة الادارية والاقتصادية المختلفة .
خامسا : القيام بمهام تصميم النظم المحاسبية وتنظيم الحسابات وتصميم نظم التكاليف وأعداد الحسابات الختامية للميزانيات .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي