عنوان التشريع: قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – كل من حبذ أو روج بإحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي أيا من المبادىء التي ترمي الى الطعن في القومية العربية وأهداف الأمة العربية، واثارة النعرات العنصرية أو المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، أو شارك في تنظيمات سرية ترمي الى تغيير نظام الحكم والمبادئ والأسس المقررة للهيئة الاجتماعية وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة هيئات أو منظمات تسعى للغرض المذكور يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة أو بهما .
2 – وتكون العقوبة الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة اذا وقع التحبيذ أو الترويج الوارد ذكرهما في الفقرة (1) على اكثر من واحد من أفراد القوات المسلحة باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بأية وسيلة اخرى غير مشروعة .
3 – للمحكمة أن تقرر في أي وقت كان جمع النشرات من كتب ورسائل وجرائد وغيرها وحفظها الى حين صدور الحكم وعند الحكم بالادانة تطبق الفقرة (4) من المادة (89) من القانون .
مادة 2
1 – كل عراقي يكون عضوا في جمعية غرضها أو خطتها التحبيذ أو الترويج الوارد ذكرهما في الفقرة (1) من المادة الاولى من هذا القانون سواء كانت تلك الجمعية مؤسسة في العراق بصورة غير قانونية أو في خارجه بصورة قانونية أو غير قانونية يعاقب بالعقوبات المعينة بالفقرة المذكورة .
2 – ويعاقب مؤسسو هذه الجمعية في العراق ومديروها والقائمون بمساعدتها ماديا بالعقوبات المبينة بالفقرة (2) من المادة المذكورة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الأوقاف
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 811 في 6 -6 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
جاءت ثورة 14 رمضان المبارك لتصحيح الانحراف الذي طرأ على ثورة 14 تموز واعادتها الى أهدافها المثلى في الحري والوحدة والاشتراكية والخروج بالعراق من عزلته التي فرضها عليه ذوو المبادئ الهدامة والعودة به الى الركب العربي المتحرر .
ولما كان الهدف الرئيسي الذي ترمي اليه المبادئ الهدامة هو نشر الفوضى وبلبلة الافكار وقلب النظم السياسية للبلاد وتغيير الدعائم التي تقوم عليها القواعد الاساسية الادبية والاجتماعية المرعية في سائر أمم العالم . وحيث ان هذه المبادئ بدعاياتها السيئة ترمي الى تدمير النظم الديمقراطية وحرف الاشتراكية العربية عن مثلها العليا واقامة نظم دكتاتورية متطرفة ترمي الى تقييد الحرية الشخصية في المجتمعات التي تحل بها وتسود عليها وهذا ما لمسه المجتمع العراقي خلال الفترة المظلمة في العهد الاسود حيث كممت الافواه وقيدت الحريات وهددت الملكية الفردية . لذلك وجدت الحكومة الوطنية ان الضرورة تقضي بحماية هذه الأمور الجوهرية في حياة الأمة . وعليه ارتؤي وضع اللائحة (المرفقة طيا) بصورة تضمن هذه الجهات وتكفل للمجتمع سلامته من هذه المبادئ الخطرة الهدامة .