عنوان التشريع: نظام المكتبات العامة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-09 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الاولى المعدلة بقانون وزارة المعارف رقم 41 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تكون وزارة المعارف مسؤولة عن توجيه وتنظيم المكتبات العامة في العراق وضمان تقدمها من النواحي الفنية والتربوية التالية :
1- التنظيم الفني للإدارة . التصنيف . الفهرسة .شؤون المطالعة والاستعارة . تصميم السجلات والاستمارات واللوازم المكتبية الاخرى وتنظيم الجرد السنوي .
2- اعداد الموظفين فنيا” وتربويا لادارة المكتبات العامة وتوزيعهم على الالوية حسب مقتضى الحاجة .
3- المصادقة على تصميم أبنية المكتبات .
4- الاطلاع على ما يشترى ويهدى الى المكتبة من كتب ومجلات وجرائد .
5- التفتيش الفني من قبل مديرية المكتبات في وزارة المعارف .
مادة 2
تكون الادارة المحلية مسؤولة عن القضايا التالية :
1-تهيئة أبنية المكتبات العامة وفق التصاميم التي تصادق عليها وزارة المعارف .
2- تجهيز المكتبات العامة بالكتب والصحف والمجلات بعد موافقة اللجنة المركزية لانتفاء الكتب في ديوان وزارة المعارف .
3- تجهيز المكتبات العامة بالأثاث واللوازم المكتبية وكل ما تحتاجه من نفقات للنشاط المكتبي بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين .
4- الاشراف المالي و الاداري .
مادة 3
تقيم وزارة المعارف الدورات والمؤتمرات المكتبية داخل العراق سنويا للتدريب الفني واكتساب الخبرات الجديدة او للتداول في الشؤون المكتبية على ان تتحمل الادارة المحلية نفقات سفر وإقامة موظفي المكتبات المرشحين لهذا الغرض كما تتحمل مثل ذلك عند عقد المؤتمرات او الدورات خارج العراق في المناسبات التي تعينها وزارة المعارف .
مادة 4
يؤلف مجلس اللواء العام سنويا في مركز اللواء لجنة تسمى بـ ( لجنة رعاية المكتبات ) تتكون من سبعة اعضاء برئاسة مدير المعارف وعضوية عدد من الشخصيات العلمية والأدبية وغيرهم ممن له ولع خاص بالكتب والمكتبات وسكرتارية امين المكتبة المركزية على ان لا يقل اجتماعها عن المرتين في السنة على الاقل . مهمتها دراسة وبحث شؤون المكتبات العامة الرسمية والأهلية في اللواء وتقديم التوصيات التي تراها كفيلة لتوسيع الخدمات المكتبية وتنويعها . وترفع توصياتها الى كل من رئيس مجلس اللواء العام ووزارة المعارف .
مادة 5
1- تعتبر المكتبة الرسمية العامة في مركز اللواء المكتبة المركزية وكل ما يؤسس عداها يعتبر مكتبة عامة فرعية تتبعها من النواحي الفنية سواء أكانت ثابتة ام سيارة وفق تعليمات تعدها مديرية المكتبات في وزارة المعارف لهذا الغرض .
2- تعتبر مكتبة وزارة المعارف العامة في بغداد نواة للمكتبة الوطنية المركزية للدولة تبقى مرتبطة بوزارة المعارف مباشرة . وتنظم أمورها بتعليمات تعدها مديرية المكتبات على ان يرصد لها مبلغ معين في الميزانية العامة باسم ( نفقات المكتبة العامة ببغداد ) يخصص للكتب والمجلات والجرائد والتجليد والأثاث ولوازم الفهارس والسجلات والاستمارات والنشاط المكتبي من نشرات واقامة معارض ودورات وغير ذلك من الأمور المكتبية .
مادة 6
يتكون ملاك المكتبة من :
1- أمين المكتبة – هو موظف مختص بفن المكتبات من معاهد معترف بها او يحمل وثيقة تؤيد تدريبه في احدى الدورات او الحلقات التي تقيمها مديرية المكتبات بوزارة المعارف داخل العراق لهذا الغرض او ممن مضت على اشتغاله في المكتبات العامة او المدرسية مدة لا تقل عن خمس سنوات بتأييد من وزارة المعارف والى حين توافر العدد الكافي من الخبراء او المدربين يجب انتخاب أمناء المكتبات العامة من ذوي القابليات الحسنة بدنيا وثقافيا ولهم ولع خاص ورغبة في الكتب والمكتبات .
2- موظف واحد على الاقل في كل مكتبة عامة مهما بلغ عدد الكتب فيها يساعد الأمين.
اما المكتبة المركزية فيجب ان يساعد الامين فيها موظفان اثنان على الاقل مع مراعاة زيادة هذا العدد بالنسبة الى كثافة السكان وعدد الكتب وتعدد مجالات الخدمة المكتبية في كل مكتبة عامة .
مادة 7
تكون واجبات امين المكتبة :
1- ادارة المكتبة بنواحيها الفنية والمالية والادارية .
2- قبول ما يهدى من المكتب وغيرها من الهدايا التي تفيد اغراض المكتبة العامة . ولا يعرض منها للمطالعة الا بعد موافقة لجنة انتقاء الكتب المركزية في وزارة المعارف او من تخوله ذلك .
3- المبادلة بالكتب المكررة مع المكتبات العامة الاخرى داخل العراق وخارجه بعد موافقة الادارة المحلية في اللواء في حدود التعليمات المالية المتبعة في هذا الشأن وإخبار مديرية المكتبات بوزارة المعارف بذلك .
4- اقتراح تزويد مكتبته بالكتب والصحف والمجلات وسائر المطبوعات الاخرى التي يراها مفيدة بواسطة الادارة المحلية التي يرتبط بها .
5- اقتراح ما يجب شطبه من الكتب المستهلكة او المفقودة بعد كل جرد سنوي على الادارة المحلية في اللواء على ان لا يكون المشطوب من الكتب النادرة والمراجع ولا من مجلدات المجلات والجرائد ، وبعد التأكد من ان الفقدان او التلف لم يكن ناشئا عن اهمال او تقصير وبتأييد لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض في المكتبة المركزية او في الادارة المحلية وفي حدود التعليمات المالية المتبعة في هذه الاحوال.
6- تقديم التقارير الشهرية والسنوية الى مديرية المكتبات بوزارة المعارف والادارة المحلية ومديرية المعارف في اللواء وفق الاستمارات التي تعدها مديرية المكتبات لهذا الغرض .
7- الاتصال بمديرية المكتبات بوزارة المعارف مباشرة في كل ما يتصل بالامور الفنية وكذلك بدور النشر والمكتبات العامة داخل العراق وخارجه على ان يخبر كلا من الادارة المحلية ومديرية المعارف في اللواء .
مادة 8
1- تفتح المكتبات العامة ابوابها للعموم عدا ايام العطل والاعياد الرسمية ، لغرض المطالعة والبحث ، مدة لا تقل عن ست ساعات يوميا وفق الاوقات التي يقررها مدير المعارف في اللواء بالتشاور مع امين المكتبة العامة . ويجوز تمديد اوقات الدوام بأمر من وزير المعارف .
2- تكون المطالعة داخل المكتبات العامة وفق التعليمات التي تعدها مديرية المكتبات في وزارة المعارف .
3-تعطى الكتب خارج المكتبات العامة للجمهور للمطالعة بموجب الشروط والتعليمات التي تعدها مديرية المكتبات بوزارة المعارف .
مادة 9
تجرد محتويات المكتبات العامة من كتب وأثاث سنويا بموجب التعليمات التي تعدها مديرية المكتبات في وزارة المعارف .
مادة 10
يخضع جميع موظفي المكتبات العامة ومستخدميها للضمان .
مادة 11
لوزارة المعارف ان تقوم بتقديم المشورة الفنية وتسهيل التنظيم لجميع المكتبات العامة في العراق وتوجيهها وعلى كل مكتبة عامة اهلية تفتح في المستقبل وبعد صدور هذا النظام ان تخبر كلا من مديرية المعارف في اللواء ووزارة المعارف عن ملاكها وكامل محتوياتها وأهدافها .
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على وزيري المعارف والداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 290 في 18-1-1960