خدمة اغاثة المنكوبين (الداخلية)

      التعليقات على خدمة اغاثة المنكوبين (الداخلية) مغلقة

عنوان التشريع: خدمة اغاثة المنكوبين (الداخلية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا تشكيل خدمة اغاثة المنكوبين .
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة تأمين مستلزمات الاغاثة للمتضررين من جراء الحرب والكوارث الطبيعية .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر تتألف من :
أولا – رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية رئيسا
ثانيا – ممثل عن الخدمة الطبية بدرجة لا تقل عن مدير قسم عضوا ونائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة لا تقل عن مدير قسم عضوا
رابعا – ممثل وزارة الصناعة والمعادن بدرجة لا تقل عن مدير قسم عضوا
خامسا – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة لا تقل عن مدير قسم عضوا
سادسا – ممثل عن دائرة ماء ومجاري بغداد عضوا
سابعا – ممثل عن المنشأة العامة للماء والمجاري عضوا
ثامنا – ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ومقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات تتألف من :
أولا – مدير جمعية الهلال الأحمر العراقية رئيسا
ثانيا – ممثل عن الخدمة الطبية عضوا ونائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
رابعا – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن عضوا
خامسا – ممثل عن وزارة التجارة عضوا
سادسا – ممثل عن مديرية ماء ومجاري بغداد عضوا
سابعا – ممثل عن دائرة الماء والمجاري في (المحافظات) . عضوا
3 – عناصر الخدمة :
أ – جمعية الهلال الأحمر العراقية وفروعها
ب – عناصر الخدمة الطبية
ج – دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
د – دوائر وزارة الصناعة والمعادن
هـ – دوائر وزارة التجارة
و – دوائر المنشأة العامة للماء والمجاري
ز – دائرة ماء ومجاري بغداد
ح – دوائر مديرية الدفاع المدني العامة
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة :
أولا – واجبات جمعية الهلال الأحمر وفروعها :
1 – وضع خطة مبرمجة لتأمين مستلزمات اغاثة المنكوبين المتمثلة (المأوى . الغذاء . المستلزمات الطبية) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2 – مساعدة ضحايا الحرب والكوارث من (المدنيين) .
3 – تأمين مستلزمات الاسكان للنازحين من المناطق المتضررة كالخيم والبدائل المتاحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثانيا – الخدمة الطبية :
تتولى الخدمة الطبية تنفيذ التزاماتها الواردة بالقرار رقم (3) لسنة 1992 .
ثالثا – واجبات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
1 – توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال ولعوائل الأسر المنكوبة .
2 – تنظيم شؤون العاملين من أصحاب الأسر المتضررة فيما يتعلق بمزاولة أعمالهم الأساسية .
رابعا – واجبات دوائر وزارة الصناعة والمعادن :
1 – اعتماد خطة لتأمين المياه المعدنية بالتنسيق مع أمانة بغداد والمنشأة العامة للماء والمجاري .
2 – توفير الطاقة الكهربائية في مناطق اسكان المنكوبين .
خامسا – واجبات دوائر وزارة التجارة :
1 – اعداد خطة لتوفير الغذاء للمنكوبين .
2 – تأمين نقل الغذاء من المخازن الى مناطق اسكان المنكوبين وبموجب الخطة المعتمدة .
سادسا – واجبات دوائر المنشأة العامة للماء والمجاري ودائرة ماء ومجاري بغداد :
توفير المياه الصالحة للشرب وللاستخدامات الأخرى في مناطق اسكان المنكوبين .
سابعا – واجبات دوائر مديرية الدفاع المدني العامة :
متابعة أعمال الخدمة وتنفيذ واجباتها المنصوص عليها في خدمة الاخلاء والاسكان بالقرار رقم (11) لسنة 1992

المحتوى2
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
ثالثا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة الموكلة اليها في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود
خامسا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
جـ واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل اللجنة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة المحافظ .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظة .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
ط – تقدم اللجنة الفرعية في المحافظة خطتها الى اللجنة العليا بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ .
ي – تقوم باقي الخدمات بواجباتها المتعلقة باغاثة المنكوبين .
ك – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارئ .
ل – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
م – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية