خدمة التدابير الوقائية لحماية المواطنين

      التعليقات على خدمة التدابير الوقائية لحماية المواطنين مغلقة

عنوان التشريع: خدمة التدابير الوقائية لحماية المواطنين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا تشكيل خدمة التدابير الوقائية لحماية المواطنين وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف الخدمة الى تأمين مستلزمات التدابير الوقائية لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية وأخطار الحرب .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر تتألف من :
1 – مدير الدفاع المدني العام ممثلين عن الدوائر المدرجة أدناه بدرجة لا تقل عن مدير عام رئيسا
2 – وزارة التخطيط عضوا ونائب الرئيس
3 – وزارة الاسكان العسكري عضوا
4 – وزارة التجارة عضوا
5 – هيئة التصنيع العسكري عضوا
6 – أمانة بغداد عضوا
7 – مديرية البلديات العامة عضوا
8 – مدير الوقائية في مديرية الدفاع المدني العامة عضوا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظة : تتألف من :
1 – مدير دفاع مدني المحافظة عضوية ممثلين عن الجهات المدرجة أدناه رئيسا
2 – وزارة التخطيط عضوا ونائب الرئيس
3 – وزارة الاسكان والتعمير عضوا
4 – وزارة التجارة عضوا
5 – أمانة بغداد ( في بغداد) عضوا
6 – مديرية البلديات (في المحافظات) عضوا
7 – ضابط الوقائية في مديرية دفاع مدني المحافظة عضوا – مقررا
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة التخطيط
ب – دوائر وزارة الاسكان والتعمير
جـ – دوائر وزارة التجارة
د – دوائر هيئة التصنيع العسكري
هـ – دوائر أمانة بغداد
و – دوائر مديرية الدفاع المدني العامة
ز – دوائر مديرية البلديات العامة
4 – واجبات عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة التخطيط
أولا : تقديم البيانات الاحصائية والتي تسهم في تنفيذ هدف هذه الخدمة .
ثانيا : اعتماد خطة مبرمجة لتشييد الملاجىء العامة في القطر حسب التوزيع السكاني والمبينة بالفقرة أولا من (1) من بيان انشاء الملاجىء رقم (1) لسنة 1992 .
ثالثا – رصد الكلف المالية لتغطية متطلبات التدابير الوقائية لحماية المواطنين ضمن الخطة الاستثمارية المقدمة من قبل دوائر عناصر الخدمة .
ب – دوائر وزارة الاسكان والتعمير :
أولا : تنفيذ التزامات الوزارة المبينة بالفقرة (2) من بيان انشاء الملاجىء رقم (1) لسنة 1992 .
ثانيا : تنفيذ انشاء الملاجىء العامة للمواطنين بموجب خطة وزارة التخطيط .
جـ – دوائر وزارة التجارة
أولا : التعاقد مع هيئة التصنيع العسكري واستلام انتاجها من أقنعة الوقاية وتسويقه عبر منافذ البيع المختلفة وبأسعار مدعومة من قبل الدولة .
ثانيا : تحديد مراكز بيع الأقنعة للمواطنين .
د – دوائر هيئة العسكري :
أولا : قيام الهيئة بتصنيع ما يلي :
1 – أقنعة الوقاية لمختلف الأعمار والأحجام للمواطنين .
2 – بدلات الوقاية لأعمار فوق (15) سنة .
3 – حاضنات الوقاية للأطفال الرضع .
على أن يتم اصدار تعليمات الاستخدام لها وترفق مع النموذج .
ثانيا : اعتماد خطة مبرمجة لانشاء مراكز الصيانة والأدامة لأقنعة الوقاية سواء عن طريق الهيئة أو من خلال وكلاء تجاريين في مختلف أنحاء القطر مع اعداد ضوابط لاستلام الأقنعة التالفة وغير التالفة منها ولتشجيع المواطنين على استبدال الأقنعة عند انتهاء صلاحيتها .
هـ – أمانة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات :
تحديد المساحات الشاغرة وتخصيص الأراضي المناسبة لغرض تشييد ملاجىء عامة عليها وفقا للخطة المصادق عليها في الفقرة (ثانيا) من (4 – 1) انفة الذكر .
و – مديرية الدفاع المدني العامة :
أولا : اعداد المواصفات للملاجئ العامة والخاصة .
ثانيا : مراقبة ومتابعة تشييد الملاجىء الخاصة والملاجىء السكينة المبينة بالفقرة (ب،جـ) من بيان الملاجىء رقم (1) لسنة 1992 .
ثالثا : تأمين الكوادر المطلوبة للملاجئ العامة لادارة وصيانة هذه الملاجىء في مختلف الظروف .
رابعا : متابعة اقامة الخنادق الشقية والتحصينات والملاجىء داخل المنشآت والمشاريع المهمة والمناطق السكنية .
خامسا : المشاركة في اعداد مواصفات أقنعة الوقاية ومتابعة تأمينها للمواطنين .
5 – واجبات اللجنة العليا :
أولا : وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يساهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا : وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
ثالثا : اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة الموكلة اليها في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
خامسا : الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
6 – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظة :
أولا : وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة في اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع .
ثانيا : اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا : الاشراف على أعمال اللجنة الفرعية في المحافظة .
خامسا : تحديد مراكز القيادة للخدمة ضمن الوحدة الادارية .

المحتوى2
7 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارئ وبناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوجيهات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
جـ – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك و بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقاريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا – اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنهم قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – تقوم اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض عد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ط – تقدم اللجنة الفرعية في المحافظة خطتها الى اللجنة العليا بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ .
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارئ .
ك – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
ل – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية