خدمة منشأة الدفاع المدني (الداخلية)

عنوان التشريع: خدمة منشأة الدفاع المدني (الداخلية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثانيا قررنا تشكيل خدمة منشآت الدفاع المدني .
1 – تعريف الخدمة :
تهدف الخدمة الى تحديد المنشآت الواجب اقامتها لتنفيذ أعمال الدفاع المدني .
2 – تشكيلات اللجنة :
أ – اللجنة العليا في القطر :
أولا – مدير الدفاع المدني العام رئيسا
ثانيا – مدير عام دائرة التشييد والاسكان والخدمات في وزارة التخطيط عضوا ونائب الرئيس
ثالثا – مدير عام دائرة البلديات في وزارة الداخلية عضوا
رابعا – مدير عام شؤون الوحدات في أمانة بغداد عضوا
خامسا – مدير التخطيط والمتابعة في مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ومقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظة :
أولا – مدير دفاع مدني المحافظة رئيسا
ثانيا – مدير البلدية في المحافظة عضوا ونائب الرئيس
ثالثا – ضابط الهندسة والملاجىء في مديرية الدفاع المدني عضوا ومقررا
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة التخطيط
ب – دوائر مديرية البلديات العامة
جـ – دوائر أمانة بغداد
د – مديرية الدفاع المدني العامة
4 – الواجبات :
أ – دوائر وزارة التخطيط :
ادخال ورصد مبالغ اقامة مشاريع الدفاع المدني ضمن الخطة الاستشارية ومتابعة استحصال الموافقات .
ب – أمانة بغداد ودوائر مديرية البلديات العامة
أولا – تخصيص قطع الأراضي في المواقع المطلوبة لاقامة منشآت الدفاع المدني عليها .
ثانيا – تخصيص مناطق خدمات لأغراض الدفاع المدني ضمن تخصيصات الأحياء السكنية الجديدة وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة .
جـ – دوائر مديرية الدفاع المدني العامة :
أولا – تحديد مواصفات ومواقع قطع الأراضي المطلوبة لاقامة منشآت الدفاع المدني عليها .
ثانيا – اعداد الدراسات الخاصة بمشاريع الدفاع المدني وادراجها ضمن الخطة الاستشارية السنوية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط .
ثالثا – تنفيذ مشاريع مديرية الدفاع المدني العامة الانشائية .
رابعا – أدامة مباني مديرية الدفاع المدني العامة سنويا .
د – واجبات اللجنة العليا :
أولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يساهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل واجباتها .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة الموكلة اليها بموجب القرار في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
خامسا – مفاتحة الوزارات كافة والدوائر غير المرتبطة بوزارة لتأمين متطلبات الخدمة .
هـ – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظة :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة المحافظ .
ثانيا – – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
ثالثا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظة .
5 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية نصف سنوية في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارئ وبناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من الوزير .
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقاريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – تكون واجبات مقرر اللجنة :
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا – اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنهم قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظة فنيا وبالقائم مقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ط – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا .
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارئ .
ك – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
ل – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

أضف تعليقك