الخدمة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني (الداخلية)

عنوان التشريع: الخدمة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني (الداخلية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 – المعدل أصدرنا قرار الخطة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وكما مبين أدناه :
1 – الهدف
يهدف هذا القرار الى اعداد عناصر تشكيلات فرق الدفاع المدني لغرض تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها بموجب القانون لمواجهة أثار الحرب والكوارث .
2 – الواجبات
أ – الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة
أولا – تقوم هذه الجهات بأعداد وتهيئة قوائم بالعناصر المشمولة بتشكيلات فرق الحماية الذاتية (الاطفاء، حفظ الأمن والنظام، الاسعافات الأولية، الانقاذ) واصدار الأوامر الادارية لتحديد واجبات هذه العناصر حسب اختصاص التشكيلات .
ثانيا – تقوم هذه الجهات باعداد خطط مبرمجة بالتنسيق مع دوائر الدفاع المدني لشمولهم بالخطة العامة للتدريب لعدة وجبات .
ثالثا – اعداد خطة مبرمجة مع دوائر الدفاع المدني لغرض تحديد توقيتات وأنواع الممارسات والتمارين لفحص كفاءة عناصر التشكيلات لتنفيذ المهام الموكلة اليها .
رابعا – وضع خطة مبرمجة مع جمعية الهلال الأحمر العراقية لغرض تدريب عناصر تشكيلات فرق الحماية الذاتية .
خامسا – اعتماد خطة مبرمجة تتضمن رفع تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة تتضمن المتحقق من الخطة المعتمدة لتدريب عناصر التشكيلات مع بيان أبرز معوقات العمل في التنفيذ .
سادسا – وجوب ملاحظة عدم تغير عناصر التشكيلات الا في الأسباب القاهرة .
سابعا – اعتماد خطة داخلية تتضمن اجراء التمارين والممارسات مع تحديد لجان تحكيم من دوائر الدفاع المدني للوقوف على كفاءة عناصر التشكيلات في تنفيذ الواجبات المحددة لها بالامكانيات الذاتية .
ثامنا – اعداد خطة مبرمجة بالتنسيق مع دوائر الدفاع المدني باعادة التدريب لعناصر التشكيلات من خلال الدورات التدريبية المكثفة مما يساهم ذلك في تطوير معدلات الأداء لها .
تاسعا – اعتماد خطة دقيقة للتنفيذ على عدة مراحل تتضمن مشاركة الكوادر العاملة لرجال الاطفاء بدورات تدريبية في دوائر الدفاع المدني لغرض تنفيذ منطوق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 13 في 9/1/1988 .
ب – المنظمات والنقابات الجماهيرية
ادارات المنشآت والمشاريع في القطاعين المبينة بالفقرة (1) أعلاه .
ج – مديرية الدفاع المدني العامة
أولا – القيام باعتماد خطة تدريبية مبرمجة تتضمن مشاركة عناصر تشكيلات فرق الحماية الذاتية في الدوائر ومنشآت القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وكما مبين أدناه :
1 – دورات الدفاع المدني الأساسية
وتشمل هذه الدورات الكوادر العاملة في الجهات أعلاه ممن يحملون شهادة الدراسة المتوسطة صعودا أو ما يعادلها بمعدل 72 – 80 ساعة .
2 – دورات الدفاع المدني القانونية
وتشمل هذه الدورات الكوادر العاملة في الجهات أعلاه ممن يكون تحصيلهم العلمي دون شهادة الدراسة المتوسطة بمعدل 60 ساعة .
ثانيا – اعتماد خطة تدريبية تتضمن الدورات الاختصاصية في مجال الاطفاء لمدة (24) ساعة/ الأمن الصناعي لمدة (44) ساعة/ الاسعافات الأولية لمدة (60) ساعة وتفتح بتركيز خاص لتدريب عناصر فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع .
ثالثا – التخطيط لاقامة أية دورات أخرى تقتضيها الظروف .
رابعا – تهيئة المراكز التدريبية العملية لتنفيذ الخطة العامة للتدريب مع توفير المستلزمات والوسائل المعدة لهذا الغرض .
خامسا – اعداد التقارير النصف سنوية التي ترد من الجهات ذات العلاقة لغرض توحيدها واشعار وزارة الداخلية بها .
سادسا – اعداد خطة تتضمن سياقات وتوقيتات تنفيذ التمارين والممارسات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف اختبار كفاءة عناصر التشكيلات .
د – وزارة التربية
– الاتحاد الوطني لطلبة العراق
– الاتحاد العام لشباب العراق
– الاتحاد العام لنساء العراق
تتولى تنفيذ المهام والواجبات الموكلة اليها في القرار رقم (12) لسنة 1992 مما يؤمن تدريب تشكيلات فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
هـ – وزارة الصحة
تتولى اقامة دورات الاسعافات الأولية لعناصر تشكيلات فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع ذات العلاقة بفرق الدفاع المدني في المناطق الصحية من خلال التنسيق مع دوائر الدفاع المدني وتهيئة كافة المستلزمات والمعدات المطلوبة لهذا الغرض .
و – جمعية الهلال الأحمر العراقية
أولا – اعداد خطة مبرمجة تتضمن تهيئة المدربين في مجال الاسعافات الأولية على أن يتم اشعار مديرية الدفاع المدني العامة بذلك مع بيان أسماء وعناوين المتخرجين لغرض المساهمة في تدريب عناصر التشكيلات في الحالات التي تستوجب ذلك بشكل استثنائي مع تهيئة المعدات الخاصة بذلك .
ثانيا – رفع تقارير نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة من فعالياتها ونشاطاتها الواردة في أولا أعلاه .

وزير الداخلية

أضف تعليقك