خدمة تشكيلات فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية (الداخلية)

عنوان التشريع: خدمة تشكيلات فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية (الداخلية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 – المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا تشكيل خدمة تشكيلات الدفاع المدني في المناطق السكنية وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف الخدمة الى اعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية لغرض تنفيذ أعمالها لمواجهة حالات الطوارىء وحالات حدوث الكوارث .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر وتتألف من :
أولا : مدير الدفاع المدني العام رئيسا
ثانيا : رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية عضوا ونائب الرئيس
ثالثا : رئيس الاتحاد العام لشباب العراق عضوا
رابعا : رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
خامسا : رئيسة الاتحاد العام لنساء العراق عضوا
سادسا : ممثل وزارة التربية (درجة مدير عام) عضوا
سابعا : مدير البلديات العامة عضوا
ثامنا : مدير عام شؤون الوحدات في أمانة بغداد عضوا
تاسعا : مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظة وتتألف من :
أولا : مدير الدفاع المدني رئيسا
ثانيا : مدير جمعية الهلال الأحمر العراقية عضوا ونائب الرئيس
ثالثا : رئيس اتحاد الشباب عضوا
رابعا : رئيس اتحاد الطلبة عضوا
خامسا : رئيسة اتحاد النساء عضوا
سادسا : ممثل وزارة التربية عضوا
سابعا : مديرية البلدية عضوا
ثامنا : ضابط العمليات في مديرية الدفاع المدني مقررا
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة التربية
ب – تشكيلات الاتحاد العام لشباب العراق
جـ – تشكيلات الاتحاد الوطني لطلبة العراق
د – دوائر مديرية الدفاع المدني العامة
هـ – جمعية الهلال الأحمر وفروعها في القطر
و – الاتحاد العام لنساء العراق
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة
أولا : وزارة التربية
اعداد خطة مبرمجة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة تتضمن :
1 – اعداد قوائم بأسماء واعداد الطلبة المشمولين بهذه الخطة لطلبة المراحل الدراسية للصفوف الرابع الاعدادي والخامس وتهيئة الطلبة المشمولين بالخدمة .
2 – تحديد اسبقيات التدريب .
3 – متابعة توفير وتوزيع المستلزمات الضرورية من التجهيزات الفردية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني .
4 – تهيئة مفردات نظامية لتشكيلات الخدمة ومواقع التدريب ضمن موارد وزارة التربية .
5 – تحديد سياقات ثابتة لاستدعاء المشمولين بالخدمة في الحالات التي تستوجب ذلك الى المقرات المحددة سابقا
6 – المساهمة في اعداد الخطة المعتمدة لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الفرق المشمولين بالخدمة وبالتنسيق مع مدير الدفاع المدني .
ثانيا : الاتحاد العام لشباب العراق :
اعداد خطة مبرمجة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة تتضمن :
1 – تسمية الكوادر القيادية لادارة القطاعات الشبابية المشمولة بالخدمة .
2 – اعداد قوائم بأسماء المشمولين من قطاع الشباب بالخدمة .
3 – تهيئة المشمولين بالخدمة من قطاع الشباب .
4 – تحديد أسبقيات التدريب للمشمولين بالخدمة من قطاع الشباب .
5 – متابعة توفير المستلزمات الضرورية من التجهيزات الضرورية للمشمولين من قطاع الشباب لتنفيذ أعمال الدفاع المدني .
6 – تهيئة مقرات نظامية لتشكيلات الخدمة ومواقع التدريب .
7 – تحديد سياقات ثابتة لاستدعاء المشمولين بالخدمة في الحالات التي تستوجب ذلك الى المقرات المحددة مسبقا
8 – المساهمة في اعداد الخطة المعتمدة لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الفرق المشمولين بالخدمة وبالتنسيق مع مدير الدفاع المدني العام .
ثالثا : الاتحاد الوطني لطلبة العراق :
1 – تهيئة الكوادر القيادية لادارة تشكيلات الخدمة ضمن المناطق الجغرافية .
2 – المساهمة مع وزارة التربية باعداد وتهيئة المشمولين من الطلبة بتشكيلات الخدمة .
3 – المساهمة في متابعة توفير المستلزمات الى التجهيزات الضرورية للمشمولين من قطاع الطلبة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني .
4 – المساهمة مع وزارة التربية بتحديد مفردات خطة الاستدعاء للعناصر المشمولين بالخدمة في الحالات التي تستوجب ذلك للالتحاق الى المقرات المحددة مسبقا .

المحتوى2
5 – المساهمة في اعداد الخطة المعتمدة لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الفرق المشمولين بالخدمة وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني .
رابعا : مديرية الدفاع المدني العامة :
1 – القيام بتجهيز تشكيلات فرق الخدمة بكافة مستلزمات تنفيذ الأعمال المناطة بهذه الفرق (الملابس والمعدات) .
2 – القيام بتأمين الطعام لتشكيلات فرق الخدمة في حالات الطوارىء والحرب والكوارث وعند اجراء التمارين .
3 – متابعة تأمين الاسكان للفرق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التربية)، (الاتحاد العام لشباب العراق) .
4 – تنفيذ المهام والواجبات المناطة بدوائر الدفاع المدني بموجب الخطة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني الوارد بالقرار رقم 13 لسنة 1992 .
5 – تحديد الحاجة من تشكيلات الفرق في ضوء الواقع الجغرافي والكثافة السكانية من خلال اعداد هيكل اداري دقيق لهذا الغرض مع تحديد الملاكات البشرية والفنية من المعدات بما يسهم في توفير وحدات ثابتة تمثل قطاعات منفصلة للفرق المشمولة بالخدمة .
6 – تحديد الاصابات التي تحصل لعناصر الفرق خلال تنفيذ المهام والواجبات الموكلة اليها من أوقات التدريب أو معالجة الحوادث الأخرى .
7 – اعداد مواصفات فنية خاصة للتجهيزات الفردية التي تستخدم من قبل عناصر تشكيلات الفرق مع منع استخدامها في غير الأوقات المخصصة لها .
8 – اعداد خطة مبرمجة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخدمة تتضمن :
أ – برنامج واسع التوقيتات الخاصة بالتمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة فرق التشكيلات وتحديد لجان التحكيم المختصة لهذا الغرض وعقد المؤتمرات التحليلية لذلك .
ب – برنامج لاختيار خطط وسياقات الاستدعاء المعدة من قبل الجهات المعنية بالخدمة .
ج – اعداد برنامج تفتيشي للوقوف على كفاءة المقرات المعتمدة لفرق التشكيلات من كافة النواحي .
د – مسك سجلات خاصة بأسماء وعناوين عناصر التشكيلات .
هـ – متابعة قيام ادارات المقرات باعداد وتهيئة السجلات بأسماء وعناوين فرق التشكيلات وحسب الهيكل التنظيمي المعد لهذا الغرض .
و – اختبار العناصر المتقدمة للتطوع في العمل ضمن فرق هذه التشكيلات .
خامسا : جميع الهلال الأحمر العراقية :
أ – المساهمة في تدريب وتهيئة فرق الاسعافات الأولية ضمن تشكيلات الفرق المذكورة .
ب – تجهيز فرق الاسعافات الأولية بالمستلزمات الضرورية لتأدية واجباتها .
سادسا : الاتحاد العام لنساء العراق .
أ – اعداد خطة مبرمجة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني العامة تتضمن تحديد التشكيلات في القطاع النسوي وفق هيكلية الاتحاد العام لنساء العراق .
ب – تسمية الكوادر القيادية لادارة تشكيلات القطاع النسوي المشمولة بالخدمة .
جـ – تهيئة مقرات نظامية لتشكيلات الخدمة ومواقع التدريب .
د – اعداد قوائم بأسماء المشمولات من النساء بالخدمة .
هـ – تحديد أسبقيات التدريب للمشمولات بالخدمة من قطاع النساء .
و – تحديد الحاجة الى المستلزمات والتجهيزات الضرورية للمشمولات بالخدمة .
ز – تحديد سياقات ثابتة لاستدعاء المشمولات بالخدمة في الحالات التي تستوجب ذلك الى المقرات المحددة مسبقا .
ح – التنسيق مع مديريات الدفاع المدني في المحافظات لاجراء الممارسات والتمارين التطبيقية للمشمولين بالخدمة من النساء .
واجبات اللجنة العليا :
أولا : وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا : اعداد سياقات التنسيق بين عناصر الخدمة المختلفة .
ثالثا : اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة الموكلة اليها في مختلف الظروف مما يؤدي الى تحقيق الهدف المنشود .
خامسا : الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات :
أولا : وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظات اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة المحافظ .
ثانيا : اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظات في مختلف الظروف مما يؤدي الى تحقيق الهدف المنشود .
رابعا : تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
أمور عامة
أ – تعتمد فرق تشكيلات الدفاع المدني في المناطق السكنية كفرق أسناد الى فرق تشكيلات الخدمات الرئيسية .
ب – يتم اعتماد الفرق المبينة أدناه ضمن التشكيلات المشمولة بالخدمة .
أولا : فرق حفظ الأمن والنظام .
ثانيا : فرق الاسعافات الأولية .
ثالثا : فرق الاطفاء .
رابعا : فرق الانقاذ الخفيف .
جـ – يكون الانتماء الى تشكيلات الفرق الزاميا بالنسبة لطلبة الصفوف الرابعة والخامسة الاعدادي وكذلك بالنسبة لأعضاء الاتحاد العام لشباب العراق .
د – يكون الانتماء الى تشكيلات الفرق طوعيا بالنسبة لعناصر المنظمات الشعبية والمهنية وقطاعات الشعب الأخرى من غير المكلفين بالواجبات الرسمية التي تحول دون مشاركتهم بذلك .
هـ يجب أن تتوفر في عضو تشكيلات الفرق ما يلي :
أولا : أن يكون عراقي الجنسية .
ثانيا : أن يكون حسن السمعة والسلوك .
ثالثا : أن يكون سليم الجسم ولائق صحيا .
رابعا : أن لا يكون موظفا أو مكلفا بواجبات الخدمة العسكرية أو أية واجبات رسمية ويستثنى رؤوساء قطاعات الدفاع المدني .
و – على من يرغب في العمل كمتطوع في تشكيلات الفرق من غير الملزمين بالانتماء الى هذه الفرق أن يقدم طلبا تحريريا الى مديرية دفاع مدني المحافظة وعلى المديرية النظر بالطلب فورا ويعتبر مقدم الطلب متطوعا اعتبارا من تاريخ صدور قرار مديرية دفاع مدني المحافظة .
ز – لمقدم طلب التطوع في حالة رفض تطوعه من قبل اللجنة حق الاعتراض لدى مديرية الدفاع المدني العامة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا .
ح – لعضو التشكيلات من المتطوعين اختياريا في حالة رغبته في انهاء عمله في الفرق أن يقدم طلبا مسبقا الى مديرية دفاع مدني المحافظة وعلى المديرية اصدار قرارها فورا .
ط – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارىء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ي – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
ك – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
ل – تكون واجبات مقرر اللجنة :
أولا : تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا : مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا : اجراء المكاتبات الرسمية بعمل الخدمة .
رابعا : اعتماد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
م – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
ن – في حالة تعذر حضور أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
س – ترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ع – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ف – تقدم اللجنة الفرعية في المحافظة خطتها الى اللجنة العليا بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ .
ص – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارئ .
ق – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
ر – يلغى القرار رقم 12 لسنة 1980 المعدل .
ش – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

أضف تعليقك