خدمة الاخلاء و الاسكان (الداخلية)

      التعليقات على خدمة الاخلاء و الاسكان (الداخلية) مغلقة

عنوان التشريع: خدمة الاخلاء و الاسكان (الداخلية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل وتنفيذا لما ورد بكتب ديوان الرئاسة الموقرة سري للغاية وشخصي ع/53378 وع/53379 وع/53380 وع/53381 وع/53383 في 21/12/1987 وع/54528 وع/54529 في 14/10/1990 المتعلقة بتشكيل لجان الاخلاء والاسكان والاستقبال وتحديد واجباتها واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون الدفاع المدني أعلاه . . . قررنا تشكيل خدمة الاخلاء والاسكان وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف الخدمة الى نقل المواطنين من المناطق المعرضة للخطر الى المناطق الآمنة سواء كان في وقت الحرب أو الكوارث الطبيعية وكلما اقتضى الأمر ذلك .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر : تتألف من :
أولا – وكيل وزارة الداخلية للادارة العامة رئيسا
ثانيا – مدير الدفاع المدني العام عضوا/ ونائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن مكتب أمانة سر القطر عضوا
رابعا – رئيس خدمة النقل عضوا
خامسا – رئيس الخدمة الطبية عضوا
سادسا – رئيس خدمة حفظ الأمن والنظام عضوا
سابعا – رئيس خدمة أغاثة المنكوبين عضوا
ثامنا – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع عضوا
تاسعا – ممثل عن وزارة التخطيط وبدرجة مدير عام عضوا
عاشرا – مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات : تتألف من :
أولا – المحافظ رئيسا
ثانيا – مدير الدفاع المدني العام عضوا/ نائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا
رابعا – آمر الموقع العسكري عضوا
خامسا – رئيس خدمة النقل بالمحافظة عضوا
سادسا – رئيس الخدمة الطبية عضوا
سابعا – رئيس خدمة حفظ الأمن والنظام عضوا
ثامنا – رئيس خدمة اغاثة المنكوبين عضوا
تاسعا – ضابط العمليات في مديرية الدفاع المدني مقررا
جـ – اللجنة الفرعية في القضاء
1 – القائم مقام رئيسا
2 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا/ نائب الرئيس
3 – ممثل عن الموقع العسكري عضوا
4 – رئيس الخدمة الطبية عضوا
5 – رئيس خدمة الأمن والنظام عضوا
6 – رئيس خدمة النقل عضوا
7 – ممثل عن البلدية عضوا
8 – ضابط مركز الدفاع المدني عضوا/ مقررا
د – اللجنة الفرعية في الناحية : تتألف من :
1 – مدير الناحية رئيسا
2 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا/ نائب الرئيس
3 – رئيس الخدمة الطبية عوضا
4 – رئيس خدمة الأمن والنظام عضوا
5 – رئيس خدمة النقل عضوا
6 – ممثل عن البلدية عضوا
7 – ضابط مركز الدفاع المدني عضوا/ مقررا
وفي حالة عدم وجود مركز دفاع مدني يكون ضابط مركز الشرطة .
3 – عناصر الخدمة :
أ – المنظمات الحزبية
ب – خدمة حفظ الأمن والنظام
ج – خدمة اغاثة المنكوبين
د – خدمة النقل
هـ – الخدمة الطبية
و – مديري الدفاع المدني العامة
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة :
أولا – المنظمات الحزبية
1 – تبليغ المواطنين المشمولين بالاخلاء وقت اجراء عملية الاخلاء .
2 – تجميع المواطنين في المناطق المحددة بالخطة لنقلهم باتجاه مناطق الاستقبال .
ثانيا – خدمة حفظ الأمن والنظام
تتولى خدمة حفظ الأمن والنظام تنفيذ واجباتها الواردة في القرار رقم (2) لسنة 1992 .
ثالثا – خدمة اغاثة المنكوبين
تتولى خدمة اغاثة المنكوبين تنفيذ واجباتها الواردة في القرار رقم (15) لسنة 1992 .
رابعا – خدمة النقل
تتولى خدمة النقل تنفيذ واجباتها الواردة في القرار رقم (4) لسنة 1992 .
خامسا – الخدمة الطبية
تتولى الخدمة الطبية تنفيذ واجباتها الواردة في القرار رقم (3) لسنة 1992 .
سادسا – مديرية الدفاع المدني العامة
تأمين الانذار المبكر في مناطق الاستقبال .

المحتوى2
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا – اعداد سياقات بين عناصر الخدمة المختلفة .
ثالثا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة .
رابعا – متابعة تنفيذ عناصر الخدمة الموكلة اليها بموجب هذا القرار تحت مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى .
خامسا – الاشراف على أعمال اللجنة الفرعية في المحافظات .
ج – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظة :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتماد على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة المحافظ .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظة .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدات الادارية .
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في القضاء اعتماد على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة الفرعية في المحافظة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن بمصادقة القائم مقام .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في القضاء في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في القضاء .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – واجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
اولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في الناحية في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
أمور عامة :
أ – يصدر أمر الاخلاء الكلي لمحافظة بغداد من مجلس قيادة الثورة .
ب – يصدر أمر الاخلاء الكلي بالنسبة لباقي المحافظات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من المحافظ .
ج – يصدر أمر الاخلاء الجزئي بالنسبة للمحافظات من قبل المحافظ .
د – يقوم رؤوساء اللجان الفرعية في المحافظات والأقضية والنواحي بتشكيل لجان فرعية التي من شأنها تسهيل عملية الاخلاء والاسكان ضمن الوحدات الادارية .
هـ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضى الحال في ظروف الطوارىء وبناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
و – ترفع اللجنة العليا تقريرا دوريا الى وزير الداخلية من خلال مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من الوزير .
ز – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا الذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ الرئيس الأعلى للدفاع المدني عليه .
ح – يكون واجب مقرر اللجنة
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا – اعداد جداول أعمال اجتماع اللجنة .
ط – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس الخدمة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني للمجتمعين .
ي – في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
ك – ترتبط اللجنة الفرعية للاخلاء واللجنة الفرعية للاستقبال والاسكان في المحافظة باللجنة الفرعية بالمحافظة من الناحية الفنية وترتبط برئيس الوحدة الادارية المختص من الناحية الادارية وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة بوزير الداخلية .
ل – تقوم اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظة بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
م – تقدم اللجنة الفرعية في المحافظة خطتها بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ الى اللجنة العليا .
ن – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
س – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية