عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (آ) المعدلة من المادة الثالثة عشرة من قانون خدمة الضباط ويستعاض عنها بما يلي : –
آ – لا يجوز ترقية الضابط الحربي والضابط غير الحربي ألا اذا اكمل مدة أربع سنوات في خدمة الجيش في كل رتبة من الرتب .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1382 الموافق لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الأوقاف
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 808 في 30 -5 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لما يبذله الضباط الملازمون في الخدمة في الجيش ولغرض مساواتهم مع الضباط الآخرين في المدة الاصغرية للترقية وتمشيا مع أهداف ثورة الرابع عشر من رمضان .
اقتضى تعديل الفقرة .