قانون الحرس القومي رقم (35) لسنة 1963

      التعليقات على قانون الحرس القومي رقم (35) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الحرس القومي رقم (35) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تشكل منظمات شعبية مسلحة تدعى قوات الحرس القومي وتكون لها قيادة مستقلة مرتبطة برئاسة أركان الجيش أو بأية جهة يقررها المجلس الوطني لقيادة الثورة .

مادة 2
الحرس القومي قوات شعبية منظمة ومدربة على استعمال السلاح قوامها الشعب المؤمن بحقه في الحياة الحرة الكريمة، وواجبها : –
أ – حماية الانطلاقة العربية في العراق وتثبيت طريقها الثوري التقدمي .
ب – معاونة القوات المسلحة في الدفاع المدني والدفاع عن البلاد في حالة الحرب أو وقوع اعتداء خارجي .
جـ – المساهمة في حفظ الامن الداخلي .
د – المساهمة في مهمات الخدمة العامة وحملات الاعمار والبناء الاقتصادي والاجتماعي .
هـ – القيام بالمهام التي يوكلها اليه المرجع المختص أو من يخوله .

مادة 3
تتألف قوات الحرس القومي من : –
أ – المتطوعين العراقيين .
ب – الجنود وضباط الصف ونواب الضباط والضباط الاحتياط (في غير حالة النفير) غير المستخدمين في الجيش .
ج – المتطوعين من الاقطار العربية بناء على موافقة رئاسة أركان الجيش .
د – العسكريين المنسبين من الجيش للعمل في الحرس القومي بموافقة رئاسة أركان الجيش وبطلب من قيادة الحرس القومي .

مادة 4
يشترط في المتطوعين للحرس القومي أن يكون : –
أ – سالما من الامراض والعاهات الجسمية التي تمنعه من تحمل مشاق الخدمة .
ب – حسن السلوك والاخلاق .
جـ – لا يقل عمره عن خمس عشرة سنة ولا يزيد على الخمسين سنة .

مادة 5
يتعهد المتطوع بالخدمة في قوات الحرس القومي لمدة سنة واحدة بضمنها مدة التدريب التي تقررها رئاسة أركان الجيش ويجوز تمديد الخدمة عند انتهائها بعقود أخرى اذا شهد آخر وحدته بأن خدمته مفيدة .

مادة 6
لقيادة الحرس القومي فسخ عقود التطوع متى شاءت .

مادة 7
أ – تكون الخدمة في الحرس القومي على أساس التطوع وبدون راتب .
ب – يحق لقيادة الحرس القومي منح مكافأة مالية شهرية محدودة لبعض أفراد هذه القوات اذا اقتضت الضرورة ذلك أو لأسباب معللة وفقا للتعليمات التي تصدرها قيادة الحرس القومي وبموافقة رئاسة أركان الجيش .
ج – اذا كان المتطوع موظفا أو مستخدما ودعي الى الخدمة أثناء الدوام الرسمي بموافقة الدائرة المختصة يمنح راتب وظيفته الاصلية من دائرته .
د – تعتبر الخدمة في الحرس القومي عند دعوة المتطوعين خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد والتعويض بالنسبة الى دوائرهم ومؤسساتهم .

مادة 8
تكون رئاسة أركان الجيش مسؤولة عن تدريب الحرس القومي وتجهيزه وتسليحه وفقا للتعليمات التي تصدرها .

مادة 9
الحقوق التقاعدية والتعويضات لمنتسبي الحرس القومي تنظم بقانون خاص .

مادة 10
تنظم شؤون الانضباط والعقوبات بقانون خاص .

مادة 11
تتحمل وزارة الدفاع النفقات المالية للحرس القومي وفقا للتعليمات التي تصدرها دون التقيد بالقوانين المالية المرعية وللسنة المالية 1963 – 1964 .

مادة 12
لرئاسة أركان الجيش اصدار التعليمات الخاصة بشأن كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 13
يعتبر هذا القانون نافذا من 8 -2 -1963 .

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 809 في 2 -6 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
تحقيقا للمصلحة العامة في مجال صيانة ثورة 14 رمضان وتثبيتا لحقوق وواجبات الحرس القومي في الجمهورية العراقية شرع هذا القانون .