قانون التعديل الاول لقانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة – على كل مكلف أن يقدم بيان تحريريا الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات أو حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وأن يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من 1 -6 -1962 .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الأوقاف
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 808 في 30 -5 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
حتمت المادة (5) من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 على المكلف تقديم بيان الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القانون وفرضت الفقرة الاولى من المادة الثامنة منه غرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا على المكلف الذي لا يقدم المعلومات المطلوبة خلال المدة المذكورة .
بالنظر للظروف التي لابست صدور هذا القانون وتأخر تهيئة البيانات المطلوبة فان أمر احالة المتخلفين عن تقديم البيانات الى المحاكم قد يشغلها ويخلق بعض الصعوبات لدى الدوائر المالية فضلا عن عدم الحاق أي ضرر مادي بالخزينة من جراء ذلك اذ ان المادة السادسة من القانون قد أوجبت على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أن لا تجري أية معاملة على العرصة أو على جزء منها ما لم يتأيد لها ان الضريبة المتحققة عليها أو على ذلك الجزء قد دفعت .
ولذلك فقد أعدت اللائحة المرفقة بتعديل المادة الخامسة من القانون آنف الذكر برفع المدة المعينة فيها وتخويل وزير المالية تحديدها .