عنوان التشريع: قانون استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
لصاحب العقار الزراعي الذي سقط حقه في استرداده قبل نفاذ هذا القانون وفقا للمادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 959 الحق في استرداده من المصرف الزراعي أو من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي اذا كان قد سلم اليها على أن يدفع الديون والفوائد والمصاريف المرتبة عليه قانونا عند سقوط حقه .
مادة 2
يستثنى من حكم المادة الاولى ما يأتي : –
أ – العقارات الزراعية التي سقط حق أصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا الحق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي .
ب – العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق أحكام قانون الاصلاح الزراعي .
مادة 3
أ – يقدم طلب الاسترداد الى المصرف الزراعي أو فروعه وتدفع المبالغ المذكورة في المادة الاولى الى المصرف الزراعي أو فروعه وعلى المصرف أن يعيد الى الهيئة العليا ما استلمه من مبالغ عن العقارات التي سلمت اليها بمقتضى المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراع واستردت بموجب هذا القانون .
ب – يعاد تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم صاحبه بعد تسديده ما ترتب عليه بموجب المادة الاولى ويسلم اليه بعد التسجيل ألا اذا كان عليه زرع قائم فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .
مادة 4
تسري أحكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .
مادة 5
يجب تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المعينة بالمادة الاولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الستار عبد اللطيف احمد حسن البكر
وزير المواصلات رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصحة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
وكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
ووكيل وزير التجارة
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 808 في 30 -5 -1963