اعادة ادخال الدينار العراقي الى القطر

عنوان التشريع: اعادة ادخال الدينار العراقي الى القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

تنفيذا لأمر السيد الرئيس القائد (حفظه الله) المبلغ الينا بموجب كتاب وزارة المالية/ مكتب الوزير المرقم 3129 في في 3/9/1992 تقرر ما يأتي :
تعدل الفقرة ( أ) من المادة (90) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي النافذة المنشورة في جريدة الوقائع اللعراقية العدد 3200 في 2/5/1988 لتقرأ كما يلي/ –
(لا يجوز لأي شخص يدخل العراق أن يصطحب معه عملة عراقية تتجاوز قيمتها – 1000 دينار عراقي ( ألف دينار عراقي) .
تعدل الفقرة (ب) من المادة (90) المشار اليها أعلاه لتقرأ كما يلي :
(لا يجوز لأي شخص في العراق أن يتسلم من خارج العراق أوراقا نقدية عراقية بأي مبلغ كان وأية واسطة، ويستثنى من ذلك المبالغ التي ترد ضمن الرسائل البريدية بما لا يتجاوز مجموعها ( – /1000) دينار عراقي) (ألف دينار عراقي) للشخص الواحد .
3 – يعدل عنوان (القسم الرابع) من (الباب الثاني عشر) من التعليمات المشار اليها أعلاه ليقرأ كالآتي :
(القسم الرابع – ادخال الذهب والتحويل الخارجي والدينار العراقي والأسهم والسندات الى العراق) .
4 – تضاف (جـ) الى الفقرة (1) من المادة ( الحادية والتسعين من التعليمات المشار اليها) تتضمن الآتي :
(يسمح للعراقي بادخال مبالغ بالدينار العراقي من الخارج على أن يفتح بها حساب لدى أحد المصارف المجازة ولا يجوز السحب من هذا الحساب الا بعد مرور سنتين من تاريخ الايداع وتمنح هذه الحسابات الفائدة المصرفية للودائع المماثلة . .) .

محافظ البنك المركزي العراقي

أضف تعليقك