تعديل التعليمات عدد(2) لسنة 1986 الخاصة بتحديدها مهام و انصبة التدريسيين في معهد التدريب و التطوير التربو ي

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد(2) لسنة 1986 الخاصة بتحديدها مهام و انصبة التدريسيين في معهد التدريب و التطوير التربو ي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد(2) لسنة 1986 الخاصة بتحديدها مهام و انصبة التدريسيين في معهد التدريب و التطوير التربو ي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الخامسة من التعليمات عدد (2) لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي :
تعتبر العطلة الصيفية لأغراض التمتع بها من اليوم الأول من شهر تموز حتى اليوم الأخير من شهر آب وتتولى عمادة المعهد تنظيم التمتع بها، بما يضمن تمتع كل من العاملين بنصفها خلال هذين الشهرين، وبالشكل الذي يؤمن استمرار الدوام صيفا، ويتم التمتع بالمدة المتبقية البالغة (15) يوما خلال أشهر السنة الأخرى بما لا يؤثر على الأنشطة التدريبية .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من السنة الدراسية 1992/ 1993 .

وزير التربية