اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية

عنوان التشريع: اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تمنح اجازة المختبر الأهلي من (لجنة منح اجازة المختبر الأهلي) المشكلة في وزارة الصحة للحاصل على اجازة ممارسة العمل المختبري في أحد الاختصاصات المختبرية السريرية أو أحد فروعها، ويجوز منح اجازة فتح المختبر بأكثر من اختصاص واحد ويشمل ذلك المختبرات المجازة قبل صدور هذه التعليمات في جميع المحافظات عدا محافظة بغداد اذ يمنح فيها اجازة فتح المختبر الأهلي للحاصل أو الحاصلين على اجازة ممارسة العمل المختبري في اختصاصين في الأقل من الاختصاصات المختبرية السريرية التالية أو أحد فروعها .
أولا – أمراض الدم
ثانيا – النسيج المرضي والفحص الخلوي
ثالثا – الكيمياء السريرية
رابعا – الأحياء المجهرية الطبية
خامسا – المناعة السريرية
سادسا – الوراثة الخلوية
سابعا – أي اختصاص آخر من الاختصاصات الرئيسية في العمل المختبري تقره الوزارة .

مادة 2
أولا – تمنح اجازة ممارسة العمل المختبري :
للحاصل على شهادة البورد الأمريكي أو عضو الكلية الملكية البريطانية للباثولوجين أو ما يعادلهما من الشهادات المهنية فيجاز في فرعين من الفروع المختبرية السريرية .
للطبيب الحاصل على شهادة الدبلوم العالي في الباثولوجي السريري أو ما يعادله فيجاز بفرعين من الفروع المختبرية السريرية على أن تكون له ممارسة عملية في مختبرات الممارسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل فرع بعد حصوله على الشهادة المذكورة .
جـ – للحاصل على شهادة مهنية بدرجة دبلوم عال أو دبلوم مهني أو ما يعادلهما في أحد الاختصاصات المختبرية السريرية فيجاز بفرع تخصصه على أن تكون له ممارسة عملية في مختبرات الممارسة لمدة لا تقل عن سنة بعد حصوله على الشهادة المذكورة .
د – للحاصل على شهادة أكاديمية عليا (دكتوراه أو ماجستير) أو ما يعادلهما في أحد الاختصاصات المختبرية السريرية فيجاز بفرع تخصصه على أن تكون له ممارسة عملية في مختبرات الممارسة مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد حصوله على الشهادة المذكورة وتخفض هذه المدة الى ستة أشهر بعد الحصول على الشهادرة اذا كان يحمل مرتبة أستاذ مساعد فما فوق ويعمل في مختبرات كليات الطب ذات العلاقة بالاختصاصات المختبرية السريرية أو مختبرات فرع التحليلات المرضية بكلية الصيدلة أو فروع التحليلات المرضية في المعاهد الفنية الطبية ذات العلاقة بالاختصاصات المختبرية السريرية على أن تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة أن لأطروحته علاقة بالاختصاصات المختبرية السريرية كل ضمن تخصصه .
هـ – لخريج دورة الأطباء المقيمين الأقدمين في المختبرات التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة على أن تكون له ممارسة فعلية في مختبرات الممارسة لمدة لا تقل عن سنة بعد تخرجه من الدورة ويجاز بفرع واحد فقط .
و – لخريج دورة الصيادلة والعلوم (فرعي الكيمياء والأحياء المجهرية) والتي لا تقل مدتها عن سنة واحدة على أن تكون له ممارسة فعلية في مختبرات الممارسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للصيادلة وخمسة سنوات لخريج كلية العلوم (فرعي الكيمياء والأحياء المجهرية) بعد تخرجه من الدورة ويجاز بفرع واحد فقط .
ثانيا – يشترط أن تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة حصول المشار اليهم في الفقرات (د) و(هـ) و(و)و(ز) من البند ( أولا) من هذه المادة على الخبرة العلمية والعملية اللازمة لممارسة العمل المختبري بموجب تقييم نظري وعملي وفي حالة فشله يمنح أربع فرص لاجتياز هذا التقييم وضمن موعده في نيسان وتشرين أول من كل سنة وبموجب طلب تحريري يقدمه لذلك .
ثالثا – تحتسب مدة الممارسة الفعلية في مختبرات الممارسة قبل الحصول على الشهادة العالية للمشار اليهم في الفقرات (ب) و(جـ) و (د) من البند ( أولا) من هذه المادة وتحتسب كذلك للذين لديهم ممارسة فعلية في مختبرات من المشار اليهم في الفقرتين (هـ) و(و) من البند ( أولا) من هذه المادة لأغراض منح الاجازة على أن لا تزيد على نصف المدة المطلوبة للممارسة .

مادة 3
لا تمنح اجازة ممارسة العمل المختبري في فرع النسيج المرضي والفحص الخلوي الا للأطباء فقط ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 4
يمنح المجاز بفتح مختبر أهلي من ممارسة عمل مهني آخر تسمح به الشهادة الجامعية الأولية التي حصل عليها للعمل في محل آخر .

مادة 5
لا يجوز فتح المختبر الأهلي الا في محل عمل وظيفة المجاز .

مادة 6
لا يجوز للمختبر الأهلي اجراء التحليلات المرضية المختبرية في غير الفروع المختبرية المجاز بها على أن تثبت تلك الفروع على لافتات ومطبوعات المختبر وتعلق قائمة بالتحاليل المجاز اجرائها وأسعارها في محل بارز من المختبر وباللغة العربية .

مادة 7
عند تغيب صاحب الاجازة عن مختبره الأهلي مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فعلية أن يخبر الجهة الصحية المختصة تحريريا وفي حالة رغبته في استمرار العمل في المختبر عليه أن يوفر البديل عنه من المجازين بنفس اختصاصه بعد استحصال موافقة الوزارة على ذلك وبخلافه فعليه غلق المختبر طيلة فترة غيابه .
المادة – 8 –
يجب أن تتوفر في المختبر المجاز قبل فتحه كافة الأجهزة والمواد المختبرية التي تتطلبها فروع اختصاصه والتي تحددها الوزارة .
المادة – 9 –
تطبق هذه التعليمات على العاملين في مختبرات المستشفيات الأهلية أو أي مختبر يقوم باجراء الفحوص المختبرية للمرضى لقاء ثمن .
المادة – 10 –
يتولى قسم المختبرات في الوزارة تحديد مختبرات الممارسة التي تتمتع بالأهلية العلمية والطبية لممارسة الاختصاص في الفحوص المرضية .
المادة – 11 –
يتم تجديد اجازة المختبر الأهلي كل سنتين خلال شهري كانون الثاني وشباط في قسم المختبرات في الوزارة اعتبارا من سنة 1993 .
المادة – 12 –
تطبق بحق المخالف لهذه التعليمات العقوبات الواردة في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 .
المادة – 13 –
تلغى التعليمات الخاصة بالمختبرات الأهلية رقم (1) لسنة 1989 .
المادة – 14 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة

أضف تعليقك