عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
آ – تلغى المادة التاسعة والعشرون ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة والعشرون : –
أ – من تخلف عن الحضور لدى لجنة التجنيد لاجراء الفحص الابتدائي أو الفحص النهائي وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ولم ينبيء دائرة التجنيد بعذرته المشروعة خلال المدة المعينة نظاما يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار ويلزم بالخدمة سنة واحدة اضافة الى مدة خدمة العلم .
ب – من تخلف عن الحضور للالتحاق بالخدمة بعد مرور (30) يوما اذا كان داخل العراق و(45) يوما اذا كان خارج العراق من تاريخ البدء بسوق وجبته يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن سبعمائة وخمسين دينارا ولا تقل عن مائتي دينار أو بهما معا ويلزم بالخدمة سنتين اضافة الى مدة خدمة العلم .
جـ – اذا ظهر لدى الفحص الطبي ان المكلف المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار . ويعفى من العقوبة المذكورة اذا ثبت ان عدم صلاحيته للخدمة كان قائما أو ظاهراً قبل دعوة مواليد وجبته .
د – اذا قبض على المتخلف عن خدمة العلم بعد أن تجاوز سنه سن الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بهما معا .
هـ – كل مكلف بدل محل اقامته الدائمي بعد ان تم فحصه ولم يخبر دائرة التجنيد بمحله الجديد خلال شهرين من تاريخ تبديله يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار .
و – كل شخص ملزم قانونا بالأخبار عن المكلف وأعطى معلومات كاذبة عن اعذار المكلف الى لجنة التجنيد أثناء الفحصين الابتدائي أو النهائي مع علمه بخلاف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (500) دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بهما .
ز – 1 – يعاقب المكلف المؤجل الذي لا يراجع لجنة تجنيده عند زوال أسباب تأجيله لسوقه للخدمة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
2 – اذا ظهر ان للمكلف المؤجل المذكور في الفقرة السابقة اعذارا جديدة تستوجب تأجيله وفق القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار ولا تقل عن (30) دينارا أو بهما معا ثم ينظر في اعذاره الجديدة .
ح – لا تطبق أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة بحق المؤجلين وفق الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون ألا اذا ثبت انقطاعهم عن الدراسة نهائياً .
مادة 2
مادة وقتية : –
آ – لوزير الدفاع بناء على مقتضيات المصلحة العامة قبول تطوع أبناء العشائر في الجيش للمدة التي يحددها دون التقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة الاولى من نظام التطوع في الجيش رقم 23 لسنة 1956 .
ب – يعتبر العمل بموجب الفقرة (آ) أعلاه نافذ المفعول اعتبارا من 28 -3 -1963 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير العدل وزير المواصلات
ووكيل وزير الصحة
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
صالح كبه عبد العزيز الوتاري
وزير المالية وزير النفط
الدكتور
سعدون حمادي عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الارشاد وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير التجارة
فؤاد عارف
وزير دولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 808 في 3 -5 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كانت الاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 خفيفة لا تتناسب مع اهمية الغاية المتوخاة الأمر الذي جعل البعض يتهاون في اداء الخدمة المقدسة ولتدارك ذلك وضعت هذه اللائحة المرفقة .