تعديل تعليمات رقم 4 لسنة 1970 بشأن التوزيع للاراضي الزراعية

عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم 4 لسنة 1970 بشأن التوزيع للاراضي الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات رقم (4) لسنة 1970، بشأن التوزيع ويحل محلها ما يأتي :
ب – اذا تأيد لفرع الزراعة والري في المحافظة، أن الموزع عليه قد تخلف عن الوفاء بالتزام جوهري يقضي به القانون أو هذه التعليمات أو ترك زراعة الأرض الموزعة عليه أو ارتحل عن المنطقة سنتين متتاليتين، دون بيان عذر مشروع فعلى الفرع دون حاجة الى توجيه انذار الى الموزع عليه، الطلب من لجنة شؤون الموزع عليهم التحقيق في الموضوع، واصدار القرار المناسب في ضوء النتيجة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والري

أضف تعليقك