تعديل التعليمات رقم 5 لسنة 1988 في التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الري

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 5 لسنة 1988 في التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الري مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 5 لسنة 1988 في التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة ( أولا) من المادة الثالثة من التعليمات رقم (5) لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي :
أولا – الهيئة العامة لوقاية المزروعات : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبر يتولى وضع الخطط لمكافحة الآفات الزراعية الوقائية وغير الوقائية وتنظيم شؤون الحجر الزراعي ومكافحة الأدغال وتقديم الخدمات الجوية الزراعية كالتسميد ونثر البذور ومكافحة الآفات وتشخيص الآفات الزراعية واجراء المسوحات وتهيأة المستلزمات للمكافحة ومتابعة تداول المبيدات الزراعية وبث الوعي بين المزارعين بأهمية وقاية المزروعات وتتألف من الأقسام الآتية :
قسم مكافحة الآفات الزراعية .
قسم الأدغال .
قسم الحجر الزراعي .
قسم الطيران الزراعي .
قسم النحل .
قسم تصليح وأدامة معدات مكافحة الآفات الزراعية .
قسم التخطيط والمتابعة .
قسم المخازن .
القسم الاداري .
قسم المحاسبة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والري