عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة (ج) التالية الى آخر المادة الثانية من القانون .
ح – لزيادته على الملاك .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 8 -4 -1963 .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1382 الموافق لليوم السابع من شهر نيسان سنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ووكيل رئيس الوزراء ووزير الدفاع
شكري صالح زكي حازم جواد
وزير التجارة وكيل وزير الخارجية
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عزت مصطفى بابا علي
وزير الصحة وزير الزراعة
ووكيل وزير البلديات ووكيل وزير التخطيط
مهدي الدولعي حميد خلخال
وزير العدل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الداخلية
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري الدكتور عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي الدكتور سعدون حمادي
وزير الارشاد وزير الاصلاح الزراعي
ناجي طالب
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 808 في 30 -5 -1963