عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة الثانية والعشرين من قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي رقم (8) لسنة 959 ويحل محلها ما يلي : –
ب – كل من اعتدى على حياة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه قانونا يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة واذا كان الاعتداء لا يهدد الحياة فتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنوات .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية والعشرين المذكورة وتكون الفقرة (ج) لها :
ج – كل من اهان رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه قانونا بإحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة (78) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحداهما .
مادة 3
تضاف الفقرة الآتية الى المادة الحادية والثلاثين من القانون المذكور وتكون فقرة (ب) لها :
ب – كل من أهان الحكومة أو الجيش بوسيلة من وسائل النشر المنصوص عليها في المادة (78) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبالغرامة أو بإحداهما .
مادة 4
يلغى قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي رقم (99) لسنة 1960 .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور عبد الستار عبد اللطيف
عزت مصطفى وزير المواصلات
وزير الصحة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 804 في 19 -5 -1963