قانون العلم الوطني رقم (28) لسنة 1963

عنوان التشريع: قانون العلم الوطني رقم (28) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يتكون العلم الوطني العراقي من ثلاثة ألوان الاسود والابيض والاحمر وبه ثلاث نجوم كل منها ذات خمس شعب لونها اخضر . على أن تكون الذؤابة الخامسة فوق خط النجمتين المجاورتين الى الاعلى والمسافات بين النجوم الثلاث وحافتي العلم متساوية ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله ويكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الابعاد بصورة افقية، اعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الابيض وأسفلها باللون الاسود .
وتتوسط النجوم المستطيل الابيض، وفق النموذج المرفق بهذا القانون .

مادة 2
يجوز استعمال العلم للزينة والاحتفالات العامة على أن تراع في ذلك القيود الموضوعة بمقتضى أي قانون آخر أو وفق النظام الصادر بموجب هذا القانون .

مادة 3
كل من انزل أو اتلف أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني كراهية واحتقارا لسلطة الحكومة، علنا أو في محل عام أو محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بهما

مادة 4
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 5
يلغى قانون علم الجمهورية العراقية رقم (102) لسنة 1959 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون صراحة أو دلالة .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
عل الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير العدل وزير المواصلات
ووكيل وزير الصحة
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
ووكيل وزير التربية والتعليم
صالح كبه عبد العزيز الوتاري
وزير المالية وزير النفط
سعدون حمادي عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الارشاد وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير التجارة
حازم جواد فؤاد عارف
وزير دولة وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 812 في 8 -6 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بعد أن تم اعلان ميثاق الوحدة الاتحادية بين مصر وسوريا والعراق فقد اقتضى تبديل علم الجمهورية العراقية بالعلم الوطني الذي يعبر عن الأهداف العربية النبيلة التي جاءت الثورة المباركة لتحقيقها .

أضف تعليقك