قانون الغاء قانون الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة 1959 وتعديله رقم 114 لسنة 1960

      التعليقات على قانون الغاء قانون الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة 1959 وتعديله رقم 114 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة 1959 وتعديله رقم 114 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى قانون الخبراء أمام القضاء رقم (53) لسنة 959 وتعديله رقم (114) لسنة 1960 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 804 في 19 -5 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
شرع قانون الخبراء امام القضاء رقم (53) لسنة 1959 لتنظيم كيفية انتقاء الخبراء وعلى الاخص في القضايا المهمة كالاستملاك مثلا، وقد ظهر بنتيجة تطبيق هذا القانون في المحاكم انه لا يفي بالغرض الذي شرع من أجله حيث ان بعضا من ذوي الخبرة لم يسجلوا اسماءهم في قوائم الخبراء لهذا عدل القانون بالقانون رقم (114) لسنة 1960 وترك أمر انتخاب الخبراء الى المحاكم .
وحيث ان القضايا التي تتطلب الاستعانة برأي أهل الخبرة كثيرة لا يمكن حصرها مقدما لكي يكون بالامكان حصر الخبراء على ضوئها مما أدى لأن تكون قوائم الخبراء غير شاملة لكثير من القضايا مما حدا بالمحاكم أن تنتخب خبراء من غير القوائم المنظمة وفق القانون وبذلك طبق على نطاق ضيق فانعدمت الفائدة المرجوة من تشريعه .
وحيث ان الفصل السادس من الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956 وتعديلاته المختص بالاستعانة بالخبراء قد تناول تفصيلا كيفية انتخاب الخبراء، وبيان رأي الخبير في كافة الأمور التي طلب منه إبداء الرأي عنها، وجواز تخليف الخبير، واتباع الاحكام المتعلقة برد الحاكم في رد الخبير ووجوب عمل الخبير تحت اشراف المحكمة، كل ذلك كفيل بتطمين رغبة المشرع في رفع أي تذمر أو شكوى في قضايا انتخاب الخبراء أمام القضاء، وفي الاخذ بما جاء في هذا الفصل فسح المجال للمحاكم لأن تعمل بحرية واستقلال لهذا وجد من الضروري الغاء قانون الخبراء أمام القضاء رقم (53) لسنة 1959 وقانون تعديله رقم (114) لسنة 1960 .