عنوان التشريع: قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1
المحاكم مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة أو شخص التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة .
مادة 2
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .
مادة 3
تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة ألا ما استثنى بنص خاص .
مادة 4
ليس للمحاكم ان تنظر في كل ما يعتبر من أعمال سيادة الدولة .
مادة 5
لغة المحاكم العربية . وللمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين .
مادة 6
تكون جلسات المحاكم علنية ألا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون تفهيم الحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .
مادة 7
لا تنظر المحاكم في القضايا المدنية والتجارية والشرعية خلال عطلة المحاكم ما لم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الاول من شهر تموز الى الخامس عشر من شهر ايلول من كل سنة وتعين القضايا المستعجلة خلال هذه المدة ببيان يصدره وزير العدل .
مادة 8
لا يمارس الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم المعين لأول مرة اعماله القضائية ألا بعد حلفه اليمين الآتية أمام مجلس القضاء (اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بأمانة) .
الباب الثاني
ترتيب المحاكم وتأليفها
مادة 9
تتكون المحاكم المدنية من : –
1 – محكمة التمييز .
2 – محاكم الاستئناف .
3 – محاكم البداءة والصلح .
4 – المحاكم الشرعية .
5 – محاكم الجزاء .
مادة 10
محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا لجميع المحاكم المدنية ويكون مقرها في بغداد وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومن حكام دائميين لا يقل عددهم عن خمسة عشر وحكام منتدبين وحكام أو قضاة مقررين بقدر ما تدعو اليه الحاجة .
مادة 11
آ – تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي : –
الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه أو أقدم حاكم فيها عند غيابهما واعضاء لا يقل عددهم عن عشرة من حكام محكمة التمييز وتتولى النظر في الأمور الآتية وتصدر قرارها بالاتفاق أو بالاكثرية .
1 – في النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في رؤية الدعوى الذي يقع بين محكمتين أو بين محكمة مدنية وأخرى دينية أو بين محكمتين دينيتين مختلفتين دينا أو مذهبا .
2 – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام الصادرة من محكمة التمييز .
3 – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة .
4 – القضايا التي صدر بها حكم بالإعدام .
5 – الأمور المعينة لها وفقا لأحكام القوانين .
6 – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه .
الهيئة المدنية والتجارية – وتنعقد برئاسة أحد نواب الرئيس أو اقدم حاكم فيها وعدد لا يقل عن حاكمين من حكامها وتختص بالنظر في المواد المدنية والتجارية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة من المحاكم واللجان وفقاً لأحكام القوانين .
ويجوز أن تؤلف اكثر من هيئة واحدة .
هيئة المواد الشخصية – وتنعقد برئاسة احد نواب الرئيس أو أقدم حاكم فيها وعدد لا يقل عن حاكمين من حكامها وتنظر في القضايا الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية ومن الحكام المخولين النظر في القضايا الشرعية ومن محاكم المواد الشخصية طبقا لأحكام القوانين .
هيئة الجزاء – وتنعقد برئاسة أحد نواب الرئيس أو أقدم حاكم فيها وعدد لا يقل عن اربعة حكام من حكامها في جنايات الاعدام وحاكمين في القضايا الجزائية الاخرى الصادرة من المحاكم طبقا لأحكام القوانين .
ب – يجري توزيع العمل وتأليف الهيئات من قبل الرئيس عند انتهاء العطلة السنوية لكل سنة . ولا يبدل العضو خلال السنة ألا اذا وجدت ضرورة .
ج – للرئيس ان يرأس اية هيئة من هيئات محكمة التمييز وله أن يؤلف بصورة مؤقتة أو دائمية عند الحاجة هيئات أخرى .
مادة 12
يؤسس في محكمة التمييز مكتب فني لاستخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الاحكام وتبويبها ووضع معجم لها على أن يكون هذا المكتب تحت اشراف مقرر أو أكثر من مقرري محكمة التمييز ويكون مرتبطا برئيس محكمة التمييز .
مادة 13
آ – تشكل خمس مناطق استئنافية كما يلي : –
1 – منطقة استئناف بغداد – وتشتمل على الوية بغداد والكوت والرمادي وديالى ومركزها مدينة بغداد .
2 – منطقة استئناف البصرة – وتشتمل على الوية البصرة والناصرية والعمارة ومركزها مدينة البصرة .
3 – منطقة استئناف الموصل – وتضم لواء الموصل فقط ومركزها مدينة الموصل .
4 – منطقة استئناف الحلة – وتشتمل على الوية الحلة وكربلاء والديوانية ومركزها مدينة الحلة .
5 – منطقة استئناف كركوك – وتشتمل على الوية كركوك والسليمانية واربيل ومركزها مدينة كركوك .
ب – يجوز فصل بعض الالوية من مناطق الاستئناف وجمعها واحداث منطقة استئناف جديدة أو فك لواء من منطقة والحاقه بمنطقة أخرى أو توحيد منطقتين بمنطقة واحدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل .
مادة 14
1 – تتألف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد من نواب الرئيس لا يزيد على ثلاثة وحكام استئناف حسبما تدعو اليه الحاجة وتنعقد في مركزها برئاسة الرئيس أو احد نوابه وعضوية حاكمين من حكامها أو برئاسة الرئيس وعضوية نائبين من نوابه أو عضوية احدهم وحاكم آخر للنظر في القرارات والاحكام الصادرة من المحاكم البدائية في منطقتها والقابلة للاستئناف وذلك في الأمور المدنية والتجارية والقضايا الاخرى التي تعتبر من اختصاصها وفقا للقوانين المرعية ويجوز انعقادها في مكان آخر ضمن منطقتها عند الضرورة ببيان يصدره رئيس المحكمة .
2 – لوزير العدل زيادة عدد نواب الرئيس لمحكمة استئناف بغداد بقدر ما تدعو اليه الحاجة .
3 – يتولى رئيس محكمة الاستئناف تنظيم الأمور الادارية وتوزيع العمل . وكافة الصلاحيات القانونية التي له ضمن منطقة الاستئناف وله أن يخول احد نوابه ما يراه من الصلاحيات الادارية .
مادة 15
يعتبر حاكم محكمة البداءة غير المحدودة في المنطقة الاستئنافية حاكما اضافيا يحل بأمر من الرئيس محل العضو الغائب في جلسات محكمة الاستئناف ألا اذا سبق له أن أبدى رأيا في القضية المنظورة .
مادة 16
تقسم محاكم البداءة الى قسمين محاكم بداءة غير محدودة ومحاكم بداءة محدودة وتنظر كل منها في الدعوى الداخلة في اختصاصها بمقتضى قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الاخرى وتكون الدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداءة المحدودة داخلة في اختصاص محكمة البداءة غير المحدودة .
مادة 17
تشكل محكمة بداءة غير محدودة في مركز كل لواء وفي الاقضية والنواحي الهامة التي يعينها وزير العدل وله تشكيل أكثر من محكمة بداءة غير محدودة في مركز لواء واحد .
مادة 18
تشكل محاكم البداءة المحدودة في مركز كل لواء وكل قضاء أو ناحية هامة يعينها وزير العدل وله توسيع الصلاحية المكانية للمحكمة الى اكثر من قضاء واحد أو ناحية واحدة .
مادة 19
تؤلف محكمة البداءة غير المحدودة ومحكمة البداءة المحدودة من حاكم واحد .
مادة 20
1 – تشكل محكمة صلح في كل مكان فيه محكمة بداءة من حاكم واحد ويختص بالنظر في الدعاوى المعينة له بموجب قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الاخرى .
2 – ينظر حاكم محكمة البداءة في الدعاوى الصلحية عند عدم وجود حاكم صلح .
3 – لوزير العدل أن يشكل محاكم صلح في الاماكن التي ليست فيها محاكم بداءة وتؤلف من حاكم أو نائب حاكم يقوم بوظيفة حاكم صلح وحاكم جزاء وحاكم تحقيق وقاضي وحاكم المواد الشخصية ورئيس تنفيذ .
4 – يجوز أن تشكل اكثر من محكمة صلح في مكان واحد .
مادة 21
آ – تشكل محكمة شرعية في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة ويكون حاكم محكمة البداءة المسلم قاضيا للمحكمة الشرعية ان لم يكن لها قاض خاص وتختص بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية والشرعية وفقا لأحكامها .
ب – يعتبر حاكم البداءة حاكما للمواد الشخصية لغير المسلمين .
مادة 22
يكون اقدم حكام محكمة البداءة رئيسا لدائرة التنفيذ ولوزير العدل أن يعين حاكما لها . وتختص بالنظر في التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ والقوانين الاخرى .
مادة 23
اذا وجد أكثر من حاكم في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولوزير العدل تعيين غيره .
مادة 24
آ – تشكل في كل منطقة استئنافية محكمة كبرى تؤلف من ثلاثة حكام برئاسة رئيس محكمة الاستئناف أو احد نوابه وتختص بالنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفق قانون أصول المرافعات الجزائية والقوانين الاخرى ويجوز ان تنعقد في مكان آخر من المنطقة ببيان من رئيس محكمة الاستئناف .
ب – يجوز تشكيل اكثر من محكمة كبرى ضمن المنطقة الاستئنافية ببيان يصدره وزير العدل وتعين منطقة اختصاص كل منها ومركز انعقادها ببيان تشكيلها .
مادة 25
يجوز ان يكون كل حاكم بداءة أو حاكم صلح في المنطقة الاستئنافية عضوا في المحكمة الكبرى بأمر من رئيس محكمة الاستئناف .
مادة 26
تشكل في كل محكمة بداءة محكمة جزاء من الدرجة الاولى ويكون حاكم البداءة حاكما فيها ما لم يعين حاكم جزاء خاص لها . ويجوز عند الضرورة وبأمر من الوزير ان تشكل اكثر من محكمة جزاء واحدة وتختص بالنظر في الدعاوى الجزائية بموجب قانون اصول المرافعات الجزائية والقوانين الاخرى .
مادة 27
تشكل حاكمية تحقيق او اكثر في مركز كل لواء ويعين لها احد الحكام . ويجوز تشكيل حاكمية تحقيق في مراكز الاقضية والنواحي بأمر من وزير العدل ويمارس حاكم الجزاء في القضاء أو الناحية سلطة حاكم تحقيق ما لم يعين حاكم تحقيق خاص لها . ويقوم حاكم التحقيق بالتحقيق وفق احكام قانون اصول المرافعات الجزائية والقوانين الاخرى .
الباب الثالث
الخدمة القضائية
الفصل الاول
في مجلس القضاء
مادة 28
آ – يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش العدلي ومدير العدل العام واحد حكام محكمة التمييز أو رئيس التدوين القانوني يعينه وزير العدل ويتولى النظر في الأمور المعينة له بموجب هذا القانون .
ب – اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اقدم نائبيه وعند غيابهم يترأس المجلس اقدم الاعضاء من حكام التمييز .
ج – للوزير ان يعين اعضاء احتياطيين من كبار موظفي وزارة العدل وحكام محكمة التمييز ليقوموا مقام الغائبين .
د – يجوز رد عضو مجلس القضاء للأسباب التي يجوز معها رد الحاكم ويقدم الطلب الى رئيس المجلس ويجتمع المجلس بغياب العضو الذي طلب رده ويحل محله احد الاعضاء الاحتياطيين للنظر في الطلب واتخاذ القرار اللازم بشأنه ويكون قراره بذلك قطعيا .
مادة 29
أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس عند مساس الحاجة أو اذا طلب الوزير ذلك .
ب – تتخذ قرارات المجلس بالاتفاق أو بأكثرية الاراء ولا يتخذ قرار ألا بحضور جميع اعضاء المجلس .
مادة 30
تكون واجبات مجلس القضاء ما يلي : –
1 – اصدار القرار في من يراه مستكملا شروط التعيين في الخدمة القضائية بعد التأكد من لياقته واذا كان طالبو التعيين اكثر من واحد فعلى المجلس أن يجري امتحانا لهم ويقرر تعيين من يراه ارجح من غيره من الناجحين .
2 – النظر في ترفيع الحكام والقضاة وفق القانون .
3 – النظر في الاجراءات الانضباطية وفق الفصل الثامن من هذا الباب وحسمها وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق وواجبات الحكام والقضاة الناشئة من هذا القانون .
4 – التحقيق في سلوك الحكام والقضاة وكفاياتهم والاشراف على استقلال القضاء .
مادة 31
1 – يعين لمجلس القضاء موظف بدرجة سكرتير وكتبة بقدر الحاجة لرؤية الأمور الكتابية وتكون اعمال المجلس سرية .
2 – يمسك سجل للحكام وآخر للقضاة يحتوي على أصنافهم وقدمهم .
3 – على رؤساء مناطق الاستئناف أن يرفعوا الى مجلس القضاء ووزارة العدل خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقارير عن الحكام والقضاة في مناطقهم تتضمن ملاحظاتهم عن سلوك وكفاية كل حاكم وقاض أو نائب الحاكم والامور الادارية في محاكمهم .
4 – ترسل محكمة التمييز الى مجلس القضاء ووزارة العدل في كل ثلاثة أشهر جداول بالأحكام المصدقة والمنقوضة التي يصدرها كل حاكم أو قاض على ان تؤخذ هذه التقارير بنظر الاعتبار عند ترفيع الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم أو تقديره .
الفصل الثاني
شروط التعيين
مادة 32
يشترط في من يتولى الحاكمية : –
1 – ان يكون عراقيا بالولادة ومتمتعا بالاهلية المدنية كاملة .
2 – ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولنائب الحاكم اكمال الخامسة والعشرين من عمره .
3 – أن لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
4 – أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
5 – أن تتوافر فيه الجدارة البدنية وفق نظامها النافذ مع الاهتمام بسلامة البدن من العاهات الظاهرة والمخلة بالشخصية .
6 – أن يكون متخرجا في كلية الحقوق العراقية أو كلية حقوق معترف بها بشرط اجتيازه امتحانا في كلية الحقوق بالقوانين العراقية .
7 – آ – الممارسة الفعلية بعد التخرج في كلية الحقوق مدة لا تقل عن ثماني سنوات في مهنة المحاماة أو في وظيفة رئيس التدوين القانوني و مدير العدل العام أو رئيس التفتيش العدلي أو المفتش العدلي أو المدون القانوني أو المدعي العام أو نائبه أو رئاسة لجنة تسوية حقوق الاراضي أو معاونيتها أو رئاسة لجنة الاستيلاء أو العضوية في الهيئة الاستشارية للإصلاح الزراعي أو التحقيق العدلي أو كتابة العدل أو مديرية أموال القاصرين أو ملاحظيات التدوين والانضباط العام أو الكتابة الاولى أو كتابة الضبط في المحاكم أو في لجان التسوية أو مأمورية التنفيذ أو مديرية الحقوق أو ملاحظيات الحقوق في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية أو المشاور العدلي أو معاونه في وزارة الدفاع أو الحاكمية في محكمة التمييز العسكرية أو حكام المحاكم العسكرية أو الادعاء العام العسكري والمحكمون الدائميون في محاكم الاحداث والموظفون الاداريون الممنوحون سلطات قضائية خلال ممارستهم تلك السلطة .
ب – تكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف المبينة في الفقرة (أ) خمس سنوات اذا حصل المتخرج في كلية الحقوق على شهادة دبلوم في القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة الاسلامية سواء أكان الاشتغال قبل الحصول على الدبلوم أو بعده .
ج – وتكون مدة الممارسة في الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) ثلاث سنوات اذا كان المتخرج في كلية الحقوق قد نال شهادة دكتوراه معترفا بها في القانون سواء أكانت الممارسة قبل الحصول على الدكتوراه أو بعدها .
د – تضم مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة (أ) بعضهما الى بعض لغرض التعيين .
هـ – تحسب لنائب الحاكم من المدة المشترطة لتعيينه حاكما المدة السابقة التي مارس فيها المحاماة أو احدى الوظائف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة 33
يشترط في من يعين للقضاء الشرعي اضافة للشروط المبينة في الفقرات (1 و2 و3 و4 و5 و7) من المادة السابقة أن يكون : –
آ – خريج كلية الحقوق أو كلية شريعة عالية أو ما يعادلها ومارس الكتابة الاولى أو كتابة الضبط أو ملاحظية المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد تخرجه .
ب – أو يكون متخرجا في كلية شريعة عالية وحاصلا على دبلوم دراسات عليا فيها ومارس اختصصه في الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات سواء أكانت الممارسة قبل الحصول على دبلوم أو بعده .
مادة 34
1 – يقدم الطلب بالتعيين حاكما أو نائب حاكم أو قاضيا الى وزارة العدل مرفقا بالشهادات الدراسية والوثائق الاخرى المطلوبة في شروط التعيين وعلى الوزارة أن ترسل الى مجلس القضاء طلبات التعيين مع وثائقها اذا كانت مستكملة الشروط وفق القانون مع تقرير عن كل منهم يتضمن خلاصة خدماته وسلوكه ومقدرته .
2 – يقرر مجلس القضاء الارجح من الطالبين بعد مراعاة الفقرة الاولى من المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون ويرسل قرار التعيين الى الوزارة لاستصدار مرسوم جمهوري بتعيينه .
مادة 35
1 – يعين رئيس محكمة التمييز من بين أحد نواب الرئيس أو من أقدم حكام محكمة التمييز الدائميين اذا كانت ممارسته وخدمته القضائية مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة .
2 – يعين نائب الرئيس من بين أحد حكام التمييز اذا كانت مدة ممارسته وخدمته القضائية لا تقل عن اثنين وعشرين سنة .
3 – يعين الحاكم الدائمي لمحكمة التمييز من حكام الصنف الاول أو ممن كانت ممارسته وخدمته القضائية مدة لا تقل عن عشرين سنة .
4 – يعين الحاكم المنتدب من حكام الصنف الثاني ويجوز تعيينه حاكما دائميا بعد قضائه المدة القانونية للترفيع الى الصنف الاول .
5 – يعين رئيس محكمة التمييز ونائبه وحاكم محكمة التمييز الدائمي بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
مادة 36
يجوز نقل الحاكم من الصنف الثاني أو الثالث الى وظيفة حاكم مقرر في محكمة التمييز وتكون واجباته تدقيق الدعاوى المودعة اليه ووضع تقرير عنها مبينا فيه الاسباب التي استند اليها في طلب التمييز وبيان النقاط المختلف عليها مع توضيح المواد القانونية ويحضر مداولات هيئة محكمة التمييز بطلب منها لإيضاح ما جاء في التقرير ولا يشترك في اعطاء الرأي ويكون مسؤولا عن سرية المداولات .
مادة 37
1 – يعين من توافرت فيه شروط التعيين المبينة في الفقرات (1 -7) من المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون نائب حاكم في الصنف الخامس من صنوف الحكام والقضاة اذا كان قد نال شهادة دبلوم في القانون المدني أو الجنائي أو مارس المحاماة أو احدى الوظائف المبينة في الفقرة (7 – أ) من المادة المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2 – يعين نائب الحاكم بمرسوم جمهوري بعد ترشيح الوزارة وموافقة مجلس القضاء .
3 – يقوم نائب الحاكم بوظائف حاكم الصلح أو حاكم الجزاء من الدرجة الثانية أو حاكم تحقيق ويجوز بعد مضي سنة واحدة من تعيينه أن يمنح سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى وسلطة حاكم بداءة محدودة أو قاض أو حاكم مواد شخصية أو رئيس تنفيذ بموافقة مجلس القضاء كما يجوز اشراكه عضوا في المحكمة الكبرى عند عدم وجود حاكم .
4 – مدة التجربة لنائب الحاكم خمس سنوات ألا اذا نال شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في القانون المدني والجنائي فتكون مدة التجربة له سنتين ويعين حاكما بعد اكمال المدة المذكورة بترشيح من مجلس القضاء .
5 – تحسب لنائب الحاكم من مدة التجربة المدة السابقة التي مارس فيها المحاماة أو احدى الوظائف المبينة في الفقرة (7 – أ) من المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون .
مادة 38
أ – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون تعيين نائب الحاكم أو الحاكم من الصنف الرابع لأول مرة في محاكم مركز لواء وكذلك الحاكم في الصنف الثالث في محاكم بغداد وتعتبر كل من محكمة الكاظمية والاعظمية والكرادة من محاكم بغداد .
ب – لا يجوز نقل نائب الحاكم المعين في ناحية الى قضاء ألا بعد قضاء سنتين أو نقل الحاكم المعين في الصنف الرابع الى مركز لواء ألا بعد قضائه ثلاث سنوات اما الحاكم من الصنف الثالث فلا يجوز نقله الى محاكم بغداد ألا بعد قضائه أربع سنوات في مركز لواء .
الفصل الثالث
صنوف الحكام والقضاة
مادة 39
آ – تكون صنوف الحكام والقضاة ورواتبهم كما يلي :
الصنف مقاييس الرواتب التصاعدية الشهرية
1 135 – 5 – 155
2 100 – 3 – 120
3 072 – 3 – 092
4 050 – 2 – 067
5 035 – 1 – 045
ب – يمنح الحاكم أو القاضي مخصصات غلاء المعيشة وفق الجدول الملحق بقانون الخدمة المدنية .
ج – تتضمن مقاييس الرواتب علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبين في كل صنف على ان تمنح هذه العلاوة عند اكمال الحاكم أو القاضي سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للمقاييس .
مادة 40
أ – يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب وزير ومخصصاته .
ب – يتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز (220) دينارا .
ج – يكون راتب رئيس محكمة الاستنئاف ونائبه من الصنف الاول أو الصنف الثاني من اصناف الحكام والقضاة .
د – يكون راتب عضو محكمة الاستئناف وحاكم محكمة استئناف التسوية وحاكم محكمة البداءة غير المحدودة من الصنف الاول أو الثاني أو الثالث من أصناف الحكام والقضاة .
هـ – يكون راتب حاكم محكمة البداءة المحدودة وحاكم محكمة الصلح من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع من أصناف الحكام والقضاة .
و – يكون راتب القاضي من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع من أصناف الحكام والقضاة .
ز – يكون راتب نائب الحاكم من الصنف الخامس من اصناف الحكام والقضاة .
مادة 41
آ – يتقاضى الحكام والقضاة ونواب الحكام ورئيس ديوان التدوين القانوني ومدير العدل العام والمدونون القانونيون والمدعي العام مخصصات قضائية بنسبة 25% من رواتبهم على ان لا تشمل هذه المخصصات رئيس محكمة التمييز ونوابه .
ب – تستثنى هذه المخصصات من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة والقوانين الاخرى .
الفصل الرابع
في ترفيع الحكام والقضاة
مادة 42
يرفع الحاكم أو القاضي من صنف الى أعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضاء أربع سوات في الصنف الرابع وخمس سنوات في الاصناف الاخرى واذا اصدر المجلس قراره بالترفيع فعلى الوزير تنفيذه باتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك اذا كان في الملاك شاغر .
مادة 43
يراعي مجلس القضاء عند النظر في ترفيع الحاكم أو القاضي تقارير رؤساء الاستئناف وجداول الدعاوى المصدقة والمنقوضة لأحكامه والمراجع الاخرى فيما يتعلق بكفاءته وسلوكه وحسن ادارته وله أن يقرر تأجيل ترفيعه لمدة مناسبة على أن لا تزيد على ستة أشهر ويذكر اسباب التأجيل في القرار ولا يعتبر هذا التأجيل عقوبة انضباطية .
الفصل الخامس
في اجازة الحكام والقضاة دراسيا ونقلهم وانتدابهم
1 – في الاجازة الدراسية .
مادة 44
أ – للوزير ان يمنح الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينه اجازة دراسية وفق شروط تعيين بنظام لا تزيد على سنتين براتب تام خارج العراق وبنصف راتب داخل العراق لغرض التخصص في موضوع له علاقة بالخدمة القضائية ويجوز منحه اجازة أخرى للتخصص لمدة سنتين ايضا بعد سنة من مباشرته في الوظيفة بعد الاجازة الاولى على أن لا تمنح الاجازة الثانية ألا بعد حصوله على الشهادة التي منحت الاجازة الاولى من أجلها .
ب – يشترط أن لا يزيد عدد الحكام والقضاة الذين يمنحون الاجازة الدراسية على ثمانية حكام في وقت واحد .
ج – تعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الاخرى ويمنح الحاكم أو القاضي المجاز قدما لغرض الترفيع ولمرة واحدة مدة ستة أشهر اذا حصل على دبلوم في القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة الاسلامية وسنة واحدة اذا نال شهادة الدكتوراه في القانون .
2 – في النقل
مادة 45
يتم نقل الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم بقرار من مجلس القضاء وصدور أمر من الوزير ويقدم اقتراح النقل من قبل الوزارة .
مادة 46
أ – مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون يجري النقل عادة خلال عطلة المحاكم من كل سنة ولا ينقل الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم ألا بعد قضائه مدة لا تقل عن أربع سنوات في مركز وظيفته ألا اذا كان هذا المركز من الاماكن التي يستحق فيها مخصصات محلية فتكون المدة سنتين ويجوز النقل في كلتا الحالتين قبل انتهائها عندما تقضي الضرورة بذلك على أن تبين الاسباب في قرار المجلس .
ب – لا يجوز عند اجراء النقل أن يبقى الحاكم أو القاضي بدون نقل اكثر من خمس سنوات في مركز لواء واحد وتحسب المدة المنقضية قبل نفاذ هذا القانون لغرض تطبيق هذه المادة ولا يجوز نقل الحاكم أو انتداب المنقول الى المحل المنقول منه ألا بعد مضي سنتين على الاقل وتعتبر كل من محكمة الكاظمية والاعظمية والكرادة من محاكم مركز لواء بغداد لغرض النقل .
ويستثنى حكام أو قضاة الصنف الاول والثاني اذا ارتأى مجلس القضاء ذلك على أن يدون سبب الاستثناء في القرار .
ج – يستثنى من حكم الفقرة (ب) من هذه المادة رؤساء الاستئناف ونوابهم .
د – لمجلس القضاء أن يقرر من وقت لآخر ومن تلقاء نفسه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة نقل أي حاكم أو قاض أو نائب حاكم عدا حكام التمييز وللوزير أن يطلب في هذه الحالة ولمرة واحدة الى المجلس اعادة النظر في قراره اذا كانت هناك أسباب تستدعي عدم النقل .
مادة 47
1 – لا يجوز نقل رئيس محكمة التمييز ونوابه وحكام محكمة التمييز الدائميين الى وظائف أخرى ألا بموافقتهم التحريرية .
ب – لا يجوز نقل الحاكم أو القاضي الى وظيفة مدنية ألا بموافقته التحريرية .
مادة 48
يجوز نقل الحاكم من الحاكمية الى القضاء الشرعي أو رئاسة أو عضوية المحاكم الخاصة أو حاكمية التحقيق أو رئاسة التنفيذ أو الى وظائف الادعاء العام أو التفتيش العدلي أو التدوين القانوني أو رئاسة التسوية على أن يحتفظ بصفة الحاكمية وحقوقه فيها ويراعى في النقل تناسب الوظيفة التي ينقل اليها وصنفه مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السادسة والاربعين .
مادة 49
يجوز انتداب حاكم محكمة التمييز بموافقته التحريرية إلى رئاسة محكمة الاستئناف أو رئاسة التدوين القانوني أو مديرية العدل العامة أو رئاسة الادعاء العام أو رئاسة التفتيش العدلي وذلك بأمر من الوزير على أن يحتفظ بصفة الحاكمية وحقوقه فيها .
مادة 50
لا يجوز اعارة الحاكم أو القاضي الى وظائف مدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ويستثنى من ذلك اعارة الحاكم الى الهيئات أو اللجان أو الدوائر التي تؤلف بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
مادة 51
1 – اذا غاب الرئيس ونائبه من أية محكمة مؤلفة من هيئة فيقوم أقدم حاكم من أعلى صنف من حكامها بأعمال الرئاسة واذا تساوى القدم والصنف فيقوم بالرئاسة من ينسبه الوزير .
2 – اذا غاب حاكم أو قاض جاز انتداب من يقوم مقامه في اداء وظائفه الاصلية غير انه لا يجوز انتداب القاضي للقيام بأعمال الحاكمية .
3 – يجوز انتداب الحاكم من الصنف الاول الى محكمة التمييز بأمر من الوزير .
4 – يجري الانتداب الى المحاكم بأمر من رئيس محكمة الاستئناف اذا كان ضمن منطقته وإلا فبأمر من وزير العدل .
5 – على رئيسي محكمة التمييز والاستئناف أن يخبرا الوزارة ومجلس القضاء عن كل أمر صادر بالانتداب .
الفصل السادس
واجبات الحكام والقضاة
مادة 52
على الحاكم والقاضي ونائب الحاكم اتباع الواجبات التالية : –
آ – تطبيق نصوص القوانين والقيام بالواجبات المنوطة به لادارة المحاكم وكتم الأمور التي اطلع عليها بحكم وظيفته وعدم الانتماء الى الاحزاب السياسية أو الاشتغال بالسياسة .
ب – الامتناع عن استعمال نفوذه في أي عمل أو مصلحة .
ج – المحافظة على استقلال القضاء والحياد التام وعدم فسح المجال للتأثير على سير العدالة .
د – التجنب عن اتيان أي عمل لا يأتلف مع مكانة القضاء أو سلوكه مسلكا يلقي الريب في استقامته .
هـ – عدم مزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق ووظيفة القضاء .
الفصل السابع
في الاشراف والمراقبة
مادة 53
1 – لوزير العدل حق الاشراف والمراقبة على كافة الحكام والقضاة ونواب الحكام والمحاكم والمجالس الطائفية والموظفين المخولين سلطات قضائية .
2 – يتم الاشراف والمراقبة بواسطة التفتيش العدلي أو بواسطة الحكام المنتدبين لهذا الغرض .
3 – يجري التفتيش على اعمال محكمة التمييز أو حكامها من قبل الرئيس .
4 – لمن يقوم بالتفتيش حضور المرافعات وطلب اضبارة أية دعوى والاستيضاح شفهيا أو تحريريا عن كل أمر وله أن يقدم الارشادات وعلى كل حاكم أو قاض أو نائب حاكم ان يساعد المفتش في مهمته ويدلي اليه بالايضاحات التي يطلبها .
5 – يكون لرئيس محكمة التمييز حق الاشراف والمراقبة على جميع المحاكم وعليها أن تقدم له جميع البيانات التي يطلبها عن سير اعمالها وللرئيس أن يبدي للوزير الاقتراحات فيما يتعلق باصلاح الجهاز القضائي وتنظيمه .
6 – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع الحكام أو نواب الحكام والقضاة في منطقته وله أن ينتدب أحد نوابه للتفتيش على اعمال أية محكمة من المحاكم الموجودة في تلك المنطقة وعليه ان يرفع الى وزارة العدل ومجلس القضاء خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقارير عن الحكام والقضاة ونواب الحكام في منطقته تتضمن ملاحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن الأمور الادارية في محاكمهم .
7 – على رؤساء محاكم الاستئناف أن يقدموا الى الوزير التقارير عن نتائج اشرافهم .
مادة 54
1 – لوزير العدل أن ينبه الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش ولرئيس محكمة التمييز أن ينبه الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية .
2 – رئيس محكمة الاستئناف أن ينبه الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم ضمن منطقته الى كل ما يقع مخالفا لواجباته ومقتضيات وظيفته .
الفصل الثامن
في الأمور الانضباطية
مادة 55
تفرض العقوبات الانضباطية التالية على الحكام والقضاة ونواب الحكام دون المساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات أخرى حسب القوانين المرعية .
1 – الانذار – ويكون بإرسال كتاب الى الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وينبه الى عدم تكراره وتحسين اعماله في المستقبل .
2 – تأخير الترفيع – مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا فمن تاريخ إكمالها .
3 – تنزيل الصنف – ويكون بإعادة الحاكم أو القاضي الى الصنف الذي دون صنفه على أن تعين المدة التي يجب أن يبقى فيها في الصنف الذي انزل اليه بشرط أن لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على المدة المعينة للترفيع قانونا .
4 – انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم اذا صدر عليه حكم نهائي مخل بالشرف أو ثبتت بدلالة عدم اهليته للقضاء ولا يجوز اعادته الى الخدمة القضائية .
مادة 56
مجلس القضاء هو الذي يفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 57
اذا ارتكب الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم ما يستوجب معاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الوزير أن يحيل الحاكم أو القاضي على مجلس القضاء لاجراء محاكمته طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 58
يعين رئيس مجلس القضاء بعد ورود القضية من الوزير يوما للنظر فيها وتبلغ الوزارة والحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم بميعاد النظر فيها وتكون اجراءات القضية طبقا لأحكام قانون أصول المرافعات الجزائية .
مادة 59
لوزير العدل وللحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم حق الاعتراض لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز على قرار المجلس الصادر وفق هذا الفصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به وللهيئة دعوة ممثل عن وزارة العدل ودعوة الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم لاستماع أقواله ولها اصدار القرار بتصديق قرار المجلس أو الغائه أو تعديله ويكون قرارها في ذلك نهائيا .
مادة 60
اذا وجد مجلس القضاء ان الفعل المرتكب من قبل الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم يكون جناية أو جنحة فله أن يقرر احالة الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم على المحكمة المختصة ويرسل اليها كافة الاوراق بعد أن يسحب الوزير يد الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم ويتبع في هذا الأحوال المتبعة يحق من كفت يده من الموظفين المدنيين .
مادة 61
اذا حكمت المحكمة ببراءة الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم أو الافراج عنه فلمجلس القضاء الاستمرار في رؤية القضية انضباطيا وفرض احدى العقوبات المبينة في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون واذا صدر الحكم بالادانة فللمجلس فرض احدى العقوبات المذكورة أو اصدار قرار بانهاء خدماته مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .
مادة 62
في غير حالة التلبس بجناية لا يجوز توقيف الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ألا بعد استحصال الاذن من وزير العدل .
الباب التاسع
احكام شتى
مادة 63
لوزير العدل بناء على قرار مجلس القضاء انهاء خدمة الحاكم أو القاضي المعينين في الصنف الرابع أو نائب الحاكم عند ثبوت عدم كفاءتهم في الخدمة القضائية وله نقلهم الى وظائف غير قضائية عند وجود شاغر .
مادة 64
ينظر مجلس القضاء في طلب رفع الغبن الذي يقدمه الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر قرارا بترفيعه الى الصنف أو الراتب الذي يستحقه طبقا لأحكام هذا القانون بمقتضى مدة خدمته القضائية وممارسته المنصوص عليها في الفصل الثاني على ان يحسب له جزء السنة قدما لغرض الترفيع والعلاوة .
يكون قرار المجلس تابعا للطرق القانونية المعينة في المادة التاسعة والخمسين .
مادة 65
تقام الدعاوى الناشئة عن أحكام هذا القانون لدى مجلس القضاء ويكون قراره تابعا للطرق القانونية المعينة في المادة التاسعة والخمسين .
مادة 66
1 – بعد ستة أشهر من نفاذ هذا القانون لا يحال الحاكم أو القاضي على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من عمره ألا بناء على طلبه أو لأسباب صحية .
2 – يمنح الحاكم أو القاضي المحال على التقاعد في غير حالة انهاء الخدمة الاجازات الاعتيادية التي يستحقها براتب تام على ان لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ الإحالة على التقاعد وتدفع رواتبها له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .
مادة 67
1 – للحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم ان يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ بحقه في تناول راتب التقاعد أو الاكرامية التي يستحقها بموجب القانون ولا يفقد حقه في الاجازات التي يستحقها .
2 – يحتفظ الموظف المعين في الخدمة القضائية بالإجازات التي يستحقها عن خدماته السابقة .
مادة 68
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني على الحكام والقضاة في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون .
مادة 69
على الحكام والقضاة ونواب الحكام أن يرتدوا اثناء قيامهم بالمرافعات الكسوة الخاصة بهم التي تعين بنظام خاص .
مادة 70
لوزير العدل اصدار الانظمة والبيانات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 71
يلغى قانون الخدمة القضائية رقم (58) لسنة 1956 وتعديلاته وقانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 1945 وتعديلاته وقانون تعيين المرجع رقم (8) لسنة 1929 وتلغى بوجه عام جميع النصوص التي تخالف هذا القانون صراحة أو دلالة على أن تبقى الانظمة الصادرة بموجبها نافذة الى حين تشريع أنظمة جديدة تحل محلها .
مادة 72
1 – عند تنفيذ هذا القانون يعتبر رئيسا مجلسي التمييز الشرعي من غير الحكام عضوين في هيئة المواد الشخصية لمحكمة التمييز للنظر في القضايا الشرعية .
2 – يعتبر اعضاء مجلسي التمييز الشرعي ممن هم على ملاك القضاء قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية .
مادة 73
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 74
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة وزير الصناعة
لشؤون الأوقاف
حازم جواد
وزير دولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 802 في 14 -5 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
ان من اهم المبادئ الاساسية التي ارست كيانها ثورة 14 رمضان المبارك هو مبدأ سلطان القضاء وصيانة استقلاله وهذا لا يتم ألا بإصدار التشريعات الحديثة الي تكفل ذلك . ولما كانت القوانين بتنظيم السلطة القضائية موزعة بين عدة قوانين هي قانون تشكيل المحاكم وقانون تعيين المرجع وقانون الخدمة القضائية وبالنظر لقدم بعض هذه القوانين وكثرة التعديلات الطارئة على البعض منها وما لامسه المطبقون من نقائص في أحكامها اذ وضعت في ظروف وأوقات لم يتوخ فيها المشرع حرمة القضاء واستقلاله بقدر ما كان يتوخى فيها مصلحة الحاكمين على حساب العدالة فقد وجد ان الضرورة تقضي الى توحيد تلك القوانين بتشريع موحد تتلاءم أحكامه مع العهد الجديد وأهداف ثورة 14/ رمضان (8 شباط/ 1963) فألفت وزارة العدل لجنة خاصة لدراسة القوانين الآنفة الذكر ووضع لائحة جديدة موحدة لأحكامها من جهة ومستفيدة من أحكام القوانين الحديثة في البلاد المتطورة وخاصة التشريعات المماثلة في البلاد العربية فنهضت هذه اللجنة بما عهد به اليها ووضعت اللائحة المرفقة فسميت (قانون السلطة القضائية) لتنسجم هذه التسمية مع التسمية الخاصة بقانون السلطة التنفيذية فجمعت هذه اللائحة الاحكام الخاصة بتشكيل المحاكم وتعيين المرجع – تعيين الاختصاص – في بابها الثاني كما جمعت احكام الخدمة القضائية والانضباط في الباب الثالث منها، وذلك بعد اجراء تنسيق هذه الاحكام وتبويبها حسب التقنين العلمي .
ان اهم القواعد والمبادئ الاساسية الجديدة التي تضمنتها هذه اللائحة هي : –
1 – انها الغت مجلسي التمييز الشرعي السني والجعفري واستعاضت عنهما بهيئة جديدة استحدثت في محكمة تمييز العراق للنظر في مواد الأحوال الشخصية والشرعية اذ تبين ان تشكيل هذه الهيئة هو اكثر تمشيا مع التطور القضائي الذي تسير اليه البلاد وأجدى من ذينك المجلسين اللذين أصبحت الفائدة من وجودهما تكاد تكون في حكم المعدومة، خاصة بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 934 الذي منحت مادته الاولى لوزير العدل حق الطلب الى أحد المجلسين اعادة النظر في القرار الذي يصدره عند وجود سبب من أسباب القانون وهو مبدأ لم يكن منسجما مع القواعد القانونية والاحوال المرعية التي تتمشى ومبدأ استقلال القضاء .
ذلك من جهة ومن جهة أخرى فحيث ان الدولة قد قبلت مبدأ ضم الاحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وتقنينها في قانون خاص هو قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 959 وهو كبقية القوانين الاخرى التي تطبقها المحاكم – وتشرف على تطبيقها محكمة التمييز – فيكون والحالة هذه من قواعد العدالة وانسجام الاحكام ان يعطي حق الاشراف على تطبيق هذا القانون محكمة التمييز أيضاً .
2 – كذلك ان هذه اللائحة الغت المناطق العدلية (مناطق المحاكم الكبرى) لانتفاء الحاجة الى بقائها بعد أن تأسست محاكم استئناف في مناطق عدة وقد أحدثت هذه المناطق في قانون تشكيل المحاكم عندما كانت هناك محكمة استئناف واحدة مركزها بغداد .
3 – أما قواعد عيين المرجع أو ما يسمى بتعيين الاختصاص فقد ألغيت جميعها لانتفاء الحاجة اليها وأكتفي بالنص عليها في المادة (11) من اللائحة بناء على الغاء مجلسي التمييز الشرعي، اذ قد تكون تلك القواعد التي كان ينظمها قانون تعيين المرجع ذات فائدة في تعيين الاختصاص عند وجود المجلسين المذكورين .
4 – ومن القواعد الجديدة التي جاءت بها اللائحة انشاء مكتب فني في محكمة التمييز لاستخلاص القواعد القانونية وتبويبها ووضع معجم لها لتكون مرجعا قضائيا يرجع اليه الباحثون والحكام لتفهم الاحكام القانونية والرجوع اليها في القضايا المماثلة (م – 12) .
5 – تضمنت زيادة عدد النواب لرئيس الاستئناف الى ثلاثة كما أجازت لوزير العدل تعيين أكثر من هذا العدد في محكمة استئناف بغداد بالنظر لكثرة الاعمال فيها، وذلك لمعالجة الحالة الراهنة والحاجة الى من يرأس المحكمة الكبرى اذا كانت هناك اكثر من محكمة واحدة في المنطقة كما انه قد يشغل رئيس الاستئناف بالنظر في أمور المنطقة الادارية والتفتيشية أو قد يضطر الى التغيب لأحد الاسباب فيؤدي تغيبه الى تعطيل النظر في القضايا الاستئنافية (م – 14) .
6 – جوزت اللائحة تشكيل محكمة صلح في الاماكن التي ليست فيها محكمة بداءة تؤلف من حاكم واحد أو نائب حاكم يخول صلاحية حاكم صلح أو حاكم جزاء من الدرجة الثانية أو حاكم تحقيق أو قاضي أو حاكم للمواد الشخصية أو رئيس تنفيذ أو تخويله جميع هذه الصلاحيات وذلك للرغبة في رفع المشاق عن الناس في مراجعة الاماكن التي فيها حاكم بداءة ولا سيما اذا كانت تلك الاماكن بعيدة ويتطلب الوصول اليها مصاريف كثيرة قد يعجز عن تلافيها صاحب العلاقة (م – 20) .
7 – لقد نص على تشكيل محاكم جزاء اذ لا وجود لمثل هذا النص في قانون تشكيل المحاكم الحالي، وجعلت في كل مكان فيه محكمة بداءة من حاكم واحد يمنح صلاحية حاكم جزاء من الدرجة الاولى . وقد يتولى هذه الصلاحية حاكم البداءة أو حاكم جزاء يعين بهذه الصفة (م – 26) .
8 – أما فيما يتعلق بالخدمة القضائية فقد نظمت اللائحة نصوصها تنظيما حديثا ينسجم مع مبدأ استقلال القضاء وعدم التأثير في سير العدالة فجعلت من جملة شروط تعيين الحاكم للمناطق التي يتكلم فيها أغلبية السكان غير اللغة العربية أن يكون الحاكم ملماً باللغة المحلية بالإضافة الى اللغة العربية . كما سوت بين الحاكم والقاضي في الشروط الاخرى وذلك لرفع مستوى القضاء الشرعي وتطويره اذ اشترط أن يكون القاضي متخرجا في كلية الحقوق أو كلية شريعة عالية أو ما يعادلها كما سوت بينهما في الدرجات والصنوف والرواتب (م – 33 و39) .
9 – ونصت على مبدأ الزام نائب الحاكم أو الحاكم من الصنف الرابع المعين لأول مرة بالأشغال في خارج بغداد (م – 36) وذلك لتقوية المراكز القضائية في الالوية والاقضية والنواحي – القريبة والبعيدة – بعناصر فنية تسعى بما عرف عنها من عزيمة واخلاص الى اقامة العدل بين الناس ورفع مستوى الجهاز القضائي . وهذا مبدأ قبلته سائر الخدمات الاخرى كالاطباء والصيادلة وغيرهم .
10 – أجرت اللائحة تعديلات هامة في كيفية منح الاجازات الدراسية خارج العراق فبينما كانت بموجب القانون الحالي تمنح للحاكم فقط بعد مضي سنتين على تعيينه جاءت هذه اللائحة على جواز منحها للحاكم والقاضي ونائب الحاكم بعد مضي ثلاث سنوات على التعيين .
ولما كان الجهاز القضائي يحتاج اكثر ما يحتاج الى تخصص ودراسات عالية لهذا زيد عدد من يجازون للدراسة من ستة الى ثمانية أشخاص في وقت واحد (م – 44) .
11 – نصت اللائحة على مبدأ انهاء خدمة الحاكم في الصنف الرابع أو نائب الحاكم عند عدم ثبوت كفاءته في الخدمة القضائية وجوزت نقله الى وظيفة غير قضائية عند وجود الشاغر (م – 63) .
12 – أحدثت تغييراً جوهرياً في أمور الاجراءات الانضباطية ضد الحاكم أو القاضي فبينما القانون الحالي جاء يعطي اللجنة حق تقرير عقوبة الانذار والتوبيخ وتأخير الترفيع، وتنزيل الصنف، والعزل (م – 36 من القانون) جاءت اللائحة الحاضرة على أساس اعادة النظر في هذه العقوبات وتنسيقها تنسيقا منطقيا يتماشى ومركز الحاكم والقاضي وما لعمله من منزلة في المجتمع فألغيت عقوبة (التوبيخ) لأنها لا تأتلف وكرامة القضاء وابدلت عقوبة العزل بعقوبة انهاء الخدمات فجاء والحالة هذه تسلسل العقوبات على الشكل التالي (1) الانذار (2) تأخير الترفيع (3) تنزيل الصنف (4) انهاء الخدمات (م -55) . هذا ولم تعط اللائحة وزير العدل حق فرض عقوبة من هذه العقوبات بل جعلت فرضها من حق مجلس القضاء وحده وذلك ما يضمن استقلال القضاء استقلالا ًكاملاً .
13 – جوز القانون الحالي للوزير فقط اذا لم يوافق على قرار لجنة القضاة والحكام أن يعترض عليه خلال (30) يوماً من تاريخ وصول القرار الى الوزارة أن يعيد الاوراق مع الاسباب الموجبة لاعتراضه للنظر في القرار مجدداً وأوجب على اللجنة بعد اعادة النظر أن ترسل صورة من قرارها الجديد مع الاوراق كافة الى الوزير ويعتبر قرارها الاخير نهائيا ولم يعط النص المحكوم عليه مثل هذه الفرصة (م – 38 من القانون) وقد استحدثت اللائحة مبدأ جديداً هو والحق يقال اكثر تمشيا مع قواعد العدالة من النص الحالي اذ اعطت لكل من الوزير والحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم – المحكوم عليه بالعقوبة – حق الاعتراض على قرار مجلس القضاء لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا الى مجلس القضاء نفسه اذ ليس من العدل أن تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم ابتداء ان تنظر فيه انتهاء لما في ذلك ما فيه من محاذير قد تسفر عنها نتيجة النظر في الاعتراض المرفوع اليها فتذهب الى تأييد قرارها المعترض عليه مدفوعة بعامل المحافظة على رأيها السابق (م – 59) .
14 – ان تشريع هذه اللائحة سيدفع القضاء خطوات سريعة الى الامام ويؤمن للقضاء استقلاله، ويصونه من التدخل ويضمن سير العدالة سيرها المعتاد الذي ينشده عهدنا الجمهوري الزاهر وتهدف اليه ثورة 14 رمضان فيما ترمي اليه من أهداف .