عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-09 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
آمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تضاف العناوين التالية الى آخر الجدول رقم ( 2 ) المذكور في المادة الاولى من النظام .
التسلسل العنوان الراتب
169 معاون مراقب فني 17-24 دينارا
170 مراقب قطارات 13-24 دينارا
171 معاون ناظر ساحة 11-24 دينارا
مادة 2
تحذف الفقرة ( د) من المادة الرابعة من نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم ( 22 ) لسنة 1958 ويستعاض عنها بما يلي :
د- المترجمون براتب الحد الادنى المؤثر إزاء صنفهم ادناه دون النظر الى الشهادة الدراسية بعد ان تعين درجة صنفهم باختبار يجريه لهم مجلس الخدمة العامة .
الصنف الممتاز 72-92 دينارا
الصنف الاول 50-67 دينارا
الصنف الثاني 35-45 دينارا
مادة 3
1 – يضاف العنوان التالي الى المادة الاولى من نظام التعديل الثاني لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 24 لسنة 1959 .
رقم التسلسل العنوان الحد الادنى الحد الاعلى
80 لاحـم -/11 دينارا -/27 دينارا
ب- يزاد الراتب الحالي لشاغل الوظيفة المذكورة اعلاه بنسبة الفرق بين الحد الادنى السابق والحد الادنى الحالي ولا تعتبر هذه الزيادة ترفيعا .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحي
وزير الخارجية وزير الداخلية
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير الدولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزير البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 289 في 6-1-1960