عنوان التشريع: قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 25 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 15 لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة .
اصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة القانون الآتي : –
المجلس الوطني لقيادة الثورة وتكوينه :
مادة 1
1 – المجلس الوطني لقيادة الثورة هو الجهاز الثوري القيادي الذي قاد جماهير الشعب والقوات المسلحة الوطنية في الرابع عشر من رمضان 1382 – 8 شباط 1963 – واسقط نظام حكم عبد الكريم قاسم وأقام باسم الشعب ولمصلحته السلطة الثورية القائمة في العراق وهو يتكون من اعضاء لا يزيد عددهم على عشرين عضوا .
2 – يحق للمجلس بأكثرية ثلثي اعضائه ضم عضو أو اكثر الى اعضائه بصورة دائمية أو موقتة، على ان لا يزيد عدد اعضائه في كل الأحوال على عشرين عضوا .
3 – يحق للمجلس بأكثرية ثلثي اعضائه اقالة عضو أو اكثر من عضويته .
سلطات المجلس
مادة 2
يتولى المجلس الوطني لقيادة الثورة :
1 – السلطة التشريعية، فله حق وضع القوانين والانظمة وتعديلها والغائها .
2 – اقرار المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها .
3 – اعلان الحرب وقبول الصلح .
4 – القيادة العامة للقوات المسلحة والشرطة والحرس القومي، وهو يمارس صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة اينما وردت الاشارة اليه في القوانين والانظمة والتعليمات والأوامر وغيرها .
5 – الاشراف على رئاسة أركان الجيش وشؤون الدفاع وأجهزة الاستخبارات العسكرية والامن العام .
6 – تأليف الوزارة وقبول استقالتها واقالتها كل ذلك بالنسبة للوزارة كلها او بعضها .
7 – المصادقة على قرارات مجلس الوزراء .
8 – تعيين الموظفين من مدنيين وعسكريين من درجة معينة وأعلى منها تعين بقرار يصدره المجلس . وله ان يقرر نقل وفصل الموظفين من مدنيين وعسكريين واحالتهم على التقاعد .
9 – لا ينفذ حكم الاعدام ألا بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وله حق تبديله وكذلك تخفيف العقوبة ورفعها بعفو خاص . أما العفو العام فانه يصدر بقانون
10 – للمجلس الوطني لقيادة الثورة بوجه عام الاشراف على شؤون الجمهورية العراقية بما يحقق حماية الثورة والوصول الى اهدافها التي أشار اليها بيان اعلانها والبيانات الرسمية الاخرى التي صدرت وتصدر من وقت الى آخر وتيسير السبل أمام مسيرتها حتى تستكمل كل غاياتها وذلك كله في فترة الانتقال .
مادة 3
القرارات والأوامر الصادرة عن المجلس الوطني لقيادة الثورة منذ 14 رمضان 1382 الموافق 8 شباط 1963 صدرت ولها حكم القوانين والانظمة أو التعليمات أو القرارات أو الاوامر تبعا لما تقرره التشريعات النافذة بالنسبة لموضوع تلك القرارات أو الاوامر وتنظيمه بقانون أو نظام أو تعليمات أو قرار أو أمر
حصانة عضو المجلس
مادة 4
1 – لكل عضو في المجلس الوطني لقيادة الثورة حرية الكلام التامة ولا تتخذ أية اجراءات ضده من أجل رأي يبديه أو من أجل تصويت في المجلس .
2 – لا يسأل أي عضو في المجلس عن أمر له علاقة بعمله كعضو في المجلس ولا يحقق معه ولا يوقف ولا يحاكم ما لم يصدر من المجلس قرار بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس .
3 – في حالة ارتكاب عضو من اعضاء المجلس جريمة أو اذا نسبت اليه جريمة ما، يؤلف المجلس لجنة تحقيقية من اعضائه للتحقيق في الجريمة المنسوبة الى العضو وتقدم نتيجة تحقيقاتها مع اضبارة التحقيق الى المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يملك البت في القضية بقرار يتخذه بأكثرية الثلثين .
جلسات المجلس والتصويت فيه
مادة 5
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا دوريا لمدة شهرين وتقتصر صلاحياته على ادارة جلسات المجلس ودعوته للاجتماع .
مادة 6
1 – يجتمع المجلس دوريا في الاسبوع مرة واحدة .
2 – ويجتمع ايضا بناء على طلب رئيس الدورة أو من اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة الأخيرة تعقد الجلسة في موعد لا يتأخر عن اليوم التالي للطلب .
مادة 7
تنعقد الجلسات بحضور اكثرية اعضاء المجلس .
مادة 8
تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد اعضاء المجلس عدا ما نص عليه خلاف ذلك في القانون . واذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الدورة .
مادة 9
القوانين تتم الموافقة عليها بأكثرية الثلثين .
مكتب اقامة السر
مادة 10
يؤلف المجلس مكتبا لامانة السر يسمى رئيسه “السكرتير العام للمجلس الوطني لقيادة الثورة” ويعين بقرار من المجلس .
مادة 11
مهمة مكتب امانة السر القيام بالاعمال المكتبية والمراسلات وحفظ سجلات وقيود واضبارات وأوراق المجلس وتنفيذ ما يودع اليه تنفيذه من قبل المجلس من اعمال .
مادة 12
تصدر الكتب والوثائق عن المجلس الوطني لقيادة الثورة موقعة من قبل السكرتير العام أو وكيله الرسمي ومختومة بختم السكرتارية العامة للمجلس الوطني لقيادة الثورة .
الراتب والمخصصات
مادة 13
راتب ومخصصات عضو المجلس هما راتب ومخصصات الوزير المعينان بالقوانين المعمول بها .
مادة 14
يستحق عضو المجلس راتب التقاعد في حالات الاستقالة والاقالة والوفاة وبانتهاء عمله في المجلس لأي سباب كان . ولا يقل مع المخصصات عن نصف الراتب والمخصصات التي يتقاضاهما بصفته عضوا في المجلس، هذا اذا كانت له خدمة يستحق بموجبها التقاعد بموجب احكام القوانين النافذة . واذا لم تكن لعضو المجلس المدة التي تعينها القوانين لاستحقاق التقاعد فانه يستحق راتبا تقاعديا مع مخصصات مقدارهما نصف الراتب والمخصصات التي يتقاضاهما بصفته عضوا في المجلس الوطني لقيادة الثورة .
رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني لقيادة الثورة
مادة 15
رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة الوطنية، ويمارس سلطاته التي تقررها القوانين النافذة . ويقوم بوجه خاص بالاعمال التالية : –
1 – ابرام المعاهدات والاتفاقيات التي يصادق عليها المجلس الوطني لقيادة الثورة .
2 – يعتمد رؤساء البعثات السياسية لدى الدول الاجنبية وهيئة الامم المتحدة ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الاجنبية لدى الجمهورية العراقية .
3 – التوقيع على القوانين التي يصادق عليها المجلس الوطني لقيادة الثورة .
4 – اصدار مرسوم تأليف الوزارة وقبول استقالتها واقالتها وتعيين وزير أو اكثر وقبول استقالته أو اقالته حسب قرار المجلس .
5 – وباسمه تصدر المراسيم الجمهورية .
مادة 16
لرئيس الجمهورية اذا لم يصادق على قانون أو نظام أو مرسوم أو قرار أقره المجلس الوطني لقيادة الثورة، ان يبدي رأيه الى المجلس خلال اسبوع واحد وفي هذه الحالة يعقد المجلس الوطني لقيادة الثورة جلسة يجري فيها بحث الامر والتصويت ثانية على ذلك القانون أو النظام أو المرسوم أو القرار، فإذا تمت الموافقة عليه بأكثرية الثلثين اعتبر هذا القرار قطعيا .
مادة 17
للمجلس الوطني لقيادة الثورة أن تصدر أنظمة وتعليمات تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 18
يعتبر هذا القانون قانونا دستوريا .
مادة 19
يعتبر هذا القانون نافذا منذ 14 رمضان 1382 – الموافق 8 شباط 1963 .
مادة 20
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة 1382 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر نيسان 1963م .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن اللواء
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
العقيد الركن
طالب حسين شبيب عبد الستار عبد اللطيف
وزير الخارجية وزير المواصلات
الدكتور
عبد العزيز الوتاري علي صالح السعدي
وزير النفط نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي بابا علي
وزير التجارة وزير الزراعة
اللواء الركن الدكتور
محمود شيت خطاب احمد عبد الستار الجواري
وزير البلديات وزير التربية والتعليم
الدكتور عزت مصطفى مهدي الدولعي
وزير الصحة وزير العدل
صالح كبة عبد الستار علي الحسين
وزير المالية وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال الدكتور مسارع الراوي
وزير العمل والشؤون وزير الارشاد
الاجتماعية
فؤاد عارف الدكتور سعدون حمادي
وزير دولة وزير الاصلاح الزراعي
لشؤون الأوقاف
اللواء الركن
الدكتور عبد الكريم العلي ناجي طالب
وزير التخطيط وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 797 في 25 -4 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
منذ اللحظة الاولى للثورة المجيدة في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك عام 1382 قام المجلس الوطني لقيادة الثورة ليقود الشعب وقواته المسلحة الى النصر، فكان منذ اللحظة الاولى اعلى سلطة في البلاد يمارس باسم الشعب جميع الصلاحيات فاصدر في اليوم المذكور البيان رقم 15 وهو يقرر حقيقة واقعة هي ان “المجلس الوطني لقيادة الثورة يمارس السلطة العليا في الجمهورية العراقية بما فيها السلطة التشريعية وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة” . وقد قام المجلس بتلك المهمات التي أشار اليها البيان رقم 15 وما زال يمارس اعمال السلطة التشريعية وغيرها مما يدخل في اختصاصه بالصفة المشار اليها في البيان .
لذلك فقد اصبح لازما اصدار قانون يبين تكوين المجلس الوطني لقيادة الثورة وسلطاته والحصانة التي يتمتع بها اعضاؤه بصفتهم يمارسون السلطة التشريعية والسلطة العليا كقيادة جماعية في الجمهورية العراقية، كما يبين تشكيلات المجلس وكيفية انعقاد جلساته والتصويت فيه وحقوق اعضائه وتنظيم العمل فيه وكيفية صدور قراراته وتنفيذها والعلاقات بينه وبين رئاسة الجمهورية، فشرع قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة ليكون نافذ المفعول منذ 14 رمضان 1382 الموافق 8 شباط 1963 حيث بدأ المجلس اعماله ومارس سلطاته فعلا .