عنوان التشريع: قانون المطبوعات رقم (24) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 15 لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الارشاد وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد (بالمطبوع) لغرض هذا القانون .
اولا – المطبوعات الدورية التي تصدر باستمرار في اعداد متسلسلة وفي أوقات معينة كالصحف والمجلات .
ثانيا – المطبوعات غير الدورية وهي التي تصدر مرة واحدة وفي عدة أجزاء معلومة كالكتب والتصاوير وسائر النشرات ويستوى في كل من النوعين ان يكون مطبوعا أو مخطوطا باليد أو مكتوبا بأية وسيلة أخرى بأكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر .
في شروط المالك ورئيس التحرير
مادة 2
يجب أن يكون لكل مطبوع دوري مالك ورئيس تحرير .
مادة 3
1 – يشترط في مالك المطبوع الدوري أن يكون :
أ – مكملا الخامسة والعشرين من العمر .
ب – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
جـ – مقيما في مكان صدور المطبوع .
د – غير موظف أو مستخدم في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية .
هـ – مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية .
2 – اذا كان مالك المطبوع الدوري شركة مساهمة فيجب أن تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب أن يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي مع ذكر اسم مديرها وأعضاء مجلس ادارتها ومحال اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم .
3 – اذا كان مالك المطبوع الدوري جمعية أو حزبا فيجب أن يكونا مؤسسين في العراق وعليهما تقديم صورة مصدقة من اجازتهما وأسماء رئيسهما وأعضاء الهيئة الادارية ومحال اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم .
مادة 4
1 – يشترط في رئيس تحرير المطبوع الدوري أن يكون : –
أ – عراقيا أو متجنسا مضى على تجنسه خمس سنوات .
ب – مكملا الخامسة والعشرين من العمر .
جـ – غير محكوم عليه بجناية عادية أو جنحة مخلة بالشرف .
د – مقيما في مكان صدور المطبوع .
هـ – مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين تؤيد انه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية .
2 – يجوز أن يكون مالك المطبوع الدوري رئيس تحرير له .
3 – لا يجوز أن يكون رئيس التحرير رئيس تحرير لاكثر من مطبوع دوري واحد في وقت واحد .
مادة 5
1 – يقدم طلب الاجازة الى وزارة الارشاد متضمنا البيانات التالية : –
أ – اسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته .
ب – اسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على أن يكون رئيس تحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته .
جـ – اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب أن لا يكون الاسم قد اطلق على مطبوع دوري مجاز من قبل .
د – محل صدوره .
هـ – عنوان مكتب ادارته ويجب أن يكون في محل صدوره .
و – بيان نوعه أي كونه سياسيا أو ادبيا أو علميا أو غير ذلك .
ز – مواعيد صدوره .
2 – يرفق بالطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية في صاحبه ورئيس التحرير .
مادة 6
أ – لوزير الارشاد منح الاجازة أو رفض الطلب اذا وجد اسبابا تتطلبها مقتضيات الثورة ويراعى في ذلك المطبوعات الدورية المجازة في كل لواء .
ب – يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على قرار وزارة الارشاد لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا .
مادة 7
يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق باجازة من وزارة الارشاد وموافقة وزارة الخارجية بشرط المقابلة بالمثل .
مادة 8
1 – يشترط في مالك المطبوع الدوري من غير العراقيين أن يكون :
أ – مكملا الخامسة والعشرين من العمر .
ب – غير محكوم عليه بجناية عادية أو جنحة خلة بالشرف في العراق أو في خارجه .
جـ – مقيما في مكان صدور المطبوع .
د – غير مستخدم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
2 – يكون للمطبوع الدوري الذي يصدره غير العراقي رئيس تحرير تتوافر فيه الشروط المعينة في هذا القانون .
3 – يقدم غير العراقي الى وزارة الارشاد بيانا يطلب فيه اصدار المطبوع الدوري مع شهادة من ممثل دولته السياسي أو القنصلي يؤيد فيها توفر الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة فيه .
مادة 9
1 – يجوز للمثليات الاجنبية والدوائر الملحقة بها اصدار المطبوعات الدورية في العراق باجازة من وزير الارشاد وموافقة وزارة الخارجية بشرط المقابلة بالمثل .
2 – تقدم الممثلية الاجنبية أو الدوائر الملحقة بها بيانا بطلب اصدار المطبوع الدوري مع رئيس تحرير تتوفر فيه الشروط المذكورة في هذا القانون .
مادة 10
لا يجوز لغير العراقي أن ينشر في مطبوعه الدوري ما يلي : –
1 – ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية .
2 – ما يمس سياسة العراق الخارجية أو يتعارض معها .
مادة 11
اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة السابقة جاز لوزير الارشاد الغاء اجازة مطبوعه الدوري بالاتفاق مع وزارة الخارجية .
مادة 12
1 – لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الانباء الاجنبية ممارسة عملهم في العراق ألا باذن من وزارة الارشاد .
2 – ينذر المراسل المذكور في الفقرة السابقة اذا تبين ان الاخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة او اختلاف أو تضليل أو تشويه في الاخبار فإذا استمر في ذلك يسحب الاذن الممنوح له .
مادة 13
لا يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري أو محل صدوره أو نوعه أو مواعيد صدوره ألا بموافقة وزير الارشاد وحسب احكام هذا القانون .
مادة 14
1 – يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بعد موافقة وزير الارشاد على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكر في الصفحة الاولى منه انه ملحق له .
2 – يذكر في المطبوع الدوري اسمه وعنوان مكتب ادارته واسم مالكه ورئيس تحريره والمطبعة التي طبع فيها ورقم العدد وتاريخه .
3 – على المالك أن يرسل (10) نسخ من كل عدد الى وزارة الارشاد ونسختين الى الادعاء العام .
مادة 15
1 – يجب على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو أو رئيس التحرير أحد الشروط الواجب توافرها فيهما حسب احكام هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصداره اذا زال المانع باذن من وزارة الارشاد .
2 – اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس تحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته أو تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانون .
مادة 16
1 – على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الرد الوارد اليه من الشخص الذي قذف في مطبوعه واذا كان القذف يتعلق بمتوفى فلأولاده أو احفاده مثل هذا الحق .
2 – على مالك المطبوع الدوري أن ينشر مجانا الردود التي ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعه .
3 – تنشر الردود المذكورة في الفقرتين السابقتين في نفس المكان من أول عدد يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه على شرط أن لا يشغل الرد حيزا أكثر من ضعف القذف .
في المواد الممنوع نشرها
مادة 17
لا يجوز أن ينشر في المطبوع :
1 – أي بيان أو قول منسوب الى رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو نائبه ألا باذن من الجهة الرسمية المختصة .
2 – اهانة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
مادة 18
لا يجوز أن ينشر في المطبوع التحامل بسوء نية على الدول الصديقة .
مادة 19
لا يجوز أن ينشر في المطبوع :
1 – ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها ومؤسساتها وما يروج الافكار الاستعمارية والرجعية والاقليمية ويحرض على الإخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي .
2 – التحريض على ارتكاب الجرائم أو عدم اطاعة القوانين أو مقاومة أي اجراء قانوني .
3 – اثارة البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد الشعب أو قومياته أو طوائفه الدينية المختلفة .
4 – الطعن بالأديان المعترف بها في الجمهورية العراقية .
5 – انتهاك حرمة الآداب .
مادة 20
لا يجوز أن ينشر في المطبوع :
1 – محاضرة الجلسات السرية للمحاكم أو المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء أو المراسلات السرية الرسمية ألا باذن من الجهة الرسمية المختصة .
2 – مداولات مجلس الوزراء أو قراراته أو القرارات الرسمية الاخرى ألا باذن من الجهة المختصة .
3 – الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية .
4 – سير التحقيق في الجرائم ألا باذن من حاكم التحقيقي .
5 – أوامر حركات القوات المسلحة والشرطة والحرس القومي أو ما يتعلق بتشكيلاتها أو تنظيماتها أو أسلحتها و تعبئتها ألا باذن من الجهات المختصة .
مادة 21
لا يجوز أن ينشر في المطبوع :
1 – ما من شأنه التأثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها .
2 – ما من شأنه التأثير على الادعاء العام أو المحامين أو المحققين أو الشهود أو الرأي العام بخصوص دعوى مقامة .
3 – رأي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة ألا باذن من المحكمة .
مادة 22
لا يجوز أن ينشر في المطبوع .
1 – القرارات المتعلقة بالتسعيرة أو الاستيراد أو التعريفة الكمركية أو تبادل العملات قبل الاذن بنشرها .
2 – الاخبار التي من شأنها اسقاط قيمة العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومي أو اضعاف الثقة بها في الداخل أو الخارج .
في منع دخول المطبوعات الضارة
مادة 23
على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق تقديم نسخة منها الى وزارة الارشاد قبل بيعها أو توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك .
مادة 24
يمنع توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الأمور التالية : –
1 – ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية .
2 – الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحررية في العالم .
3 – ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها .
4 – تشويه سمعة القوات المسلحة (الجيش والشرطة والحرس القومي) أو افشاء اسرارها أو حركاتها .
5 – اثارة البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد المجتمع أو قومياته أو طوائفه الدينية .
6 – ما ينافي الآداب والقيم الخلقية .
7 – التحامل على الدول الصديقة بسوء نية .
مادة 25
1 – اذا وجد المطبوع خاليا من الأمور الممنوعة المذكورة في المادة السابقة تعاد النسخة الى مستوردها مشروحا عليها بما يفيد الاذن بتوزيعها .
2 – اذا وجد المطبوع محتويا على أحد الأمور الممنوعة المذكورة في المادة السابقة يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه ببيان يصدره وزير الارشاد .
3 – ينشر بيان المنع في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية .
4 – اذا لم يكن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع إلى الخارج فلوزير الارشاد بناء على طلب تحريري من المستورد أن يأذن بذلك ويجوز في هذه الحالة الاحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة .
5 – اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده أن يطالب بتعويض عن ذلك .
مادة 26
لا يجوز نشر أصل أو ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا أو جزءا في المطبوعات الصادرة في العراق ألا اذا كان القصد من النشر هو الرد عليها أو تفنيدها أو كان سياق البحث العلمي يتطلب ذلك .
العقوبات
مادة 27
1 – لوزير الارشاد أن ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطبوع الدوري ما يخالف أحكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الانذار في أول عدد يصدر بعد تبلغه به .
2 – لا يمنع الانذار اتخاذ العقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما انذر من أجله .
3 – يعاقب رئيس التحرير بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اذا خالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 28
1 – لوزير الارشاد تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا ما نشر فيه ما يخالف أحكام المواد 17، 18، 19، 20 من هذا القانون .
2 – اذا عطل المطبوع وفق الفقرة السابقة فلا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بسبب ما عطل المطبوع من أجله .
مادة 29
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف أحكام المواد 13، 14، 15، 16، 17، 18، من هذا القانون .
مادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين كل من خالف حكم المادة 19 من هذا القانون .
مادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرين يوما أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو بكلتا العقوبتين كل من خالف حكم المادة 20 من هذا القانون .
مادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر ايام أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين كل من خالف حكم المادتين 21، 22 من هذا القانون .
مادة 33
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف حكم المادة 23 من هذا القانون وكل من ادخل الى العراق مطبوعا ممنوعا من قبل أو وجد في حوزته بقصد البيع .
مادة 34
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف حكم المادة 26 وبغرامة عشرين دينارا كل من خالف حكم المادة 36 من هذا القانون .
أحكام عامة
مادة 35
1 – يكون مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولين عن الجرائم المعينة في هذا القانون وهم ملزمون بالتكافل بدفع الضمان الذي تحكم به المحكمة .
2 – يكون مؤلف المطبوع غير الدوري أو مترجمه وناشره مسؤولين عن الجرائم المعينة في هذا القانون وهم ملزمون بالتكافل بدفع الضمان الذي تحكم به المحكمة .
مادة 36
يجب أن يذكر في المطبوعات غير الدورية اسم المؤلف والمترجم والناشر وتاريخ الطبع (يذكر السنة والشهر واليوم) والمطبعة التي طبعت فيها .
مادة 37
لا تشمل أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية .
مادة 38
تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري أو رئيس تحريره أو بإلصاقها على باب المحل المتخذ لإدارته اما المطبوعات غير الدورية فيبلغ بالمخابرات المذكورة مؤلفها أو مترجمها أو ناشرها بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم .
مادة 39
تلغى اجازة المطبوع الدوري بقرار من وزير الارشاد في الحالات التالية : –
1 – اذا طلب المالك الغاءها .
2 – اذا كان المالك شخصية قانونية وقد زالت هذه الشخصية .
3 – اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته ينذر اولا فإذا تكررت المخالفة جاز الغاء اجازته ولصاحبه الاعتراض على قرار الالغاء لدى مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
4 – اذا نشرت الجريدة ما يشكل خطرا على الثورة والدولة وامن البلاد الداخلي والخارجي .
مادة 40
لا يجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، كما لا يجوز طلب التعويض بعد مرور المدة المذكورة .
مادة 41
لا تسمع الدعاوى امام المحاكم بخصوص الاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 42
يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بطلب من وزير الارشاد وموافقة وزير العدل . أما الدعاوى الخاصة فيقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية .
مادة 43
يلغى مرسوم المطبوعات رقم (24) لسنة 1954، وتلغى كافة الامتيازات الممنوحة بموجبه ويلغى قانون منع دخول وسائل الدعايات المضرة رقم 43 لسنة 1924 .
مادة 44
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 6 نيسان سنة 1963 .
مادة 45
على وزيري الارشاد والعدل تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة 1382 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر نيسان 1963م .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن اللواء
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
العقيد الركن
طالب حسين شبيب عبد الستار عبد اللطيف
وزير الخارجية وزير المواصلات
الدكتور
عبد العزيز الوتاري علي صالح السعدي
وزير النفط نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي بابا علي
وزير التجارة وزير الزراعة
اللواء الركن الدكتور
محمود شيت خطاب احمد عبد الستار الجواري
وزير البلديات وزير التربية والتعليم
الدكتور عزت مصطفى مهدي الدولعي
وزير الصحة وزير العدل
صالح كبة عبد الستار علي الحسين
وزير المالية وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال الدكتور مسارع الراوي
وزير العمل والشؤون وزير الارشاد
الاجتماعية
فؤاد عارف الدكتور سعدون حمادي
وزير دولة وزير الاصلاح الزراعي
لشؤون الأوقاف
اللواء الركن
الدكتور عبد الكريم العلي ناجي طالب
وزير التخطيط وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 795 في 21 -4 -1963
الاسباب الموجبة لقانون المطبوعات
الملحق
لقد كانت الصحافة في العهد الملكي الرجعي الخاضع للسيطرة الاستعمارية، وفي العهد الدكتاتوري الشعوبي المعادي للشعب مشدودة الى الفئات الحاكمة المتعاقبة والطبقات والقوى المساندة لها، كما كانت انعكاسا للأوضاع الفاسدة والقيم البالية التي سادت في ذيك العهدين ومعبرة عن مصالح الطبقات والقوى التي أوجدت تلك الأوضاع وروجت تلك المفاهيم، مع بعض الاستثناءات الجديرة بالاحترام والتي كانت تحقق بنسب متفاوتة خروجا واضحا عن هذه الصفات التي عرفت بها الصحافة في العراق .
وهكذا لم تكن الصحافة ألا ممثلة لفئات صغيرة جدا تحكمت بالشعب وبطشت به ووقفت أمام انتفاضاته وجهوده الساعية الى خلق مجتمع أفضل .
أما الجماهير الغفيرة التي لم تجد في الصحافة العلنية الوسيلة القادرة على التعبير عن آرائها الحقيقية ومصالحها المشروعة بالشكل المنسجم مع اصرارها على النضال في سبيل حياة افضل، فقد اتجهت الى الصحافة السرية .
وعلينا ان لا ننسى ان الصحافة في بلادنا كانت، بالإضافة الى ارتباطها الوثيق بالفئات الحاكمة المعادية للشعب وبالطبقات الرجعية المستغلة، وبالإضافة الى ان الكثير من أطرافها كان يغذى من قبل الاجنبي والمستعمر وسيلة من وسائل التجارة والكسب مما يتناقض تمام التناقض مع الدور الطليعي للصحافة في المجتمع .
ولما كان مرسوم المطبوعات بشكله الحالي عاجزا كل العجز عن الوصول الصحافة الى الغاية التي تريدها الثورة بوصفه الاداة التي كان يعتمدها العهد الملكي في القضاء على حرية الصحافة وتوجيهها الوجهة التي يريدها والتي استمر الحكم القاسمي الدكتاتوري في اعتمادها لنفس الغاية دون ان يلتفت الى التناقض الواضح بين ما يتطلبه الحكم الجمهوري الذي يفترض به التعبير عن حاجات ومتطلبات الجماهير وبين هذا المرسوم الذي جاء معبرا عن وضع اقطاعي رجعي مهترىء .
ولما كانت ثورة الرابع عشر من رمضان التي قامت على أيدي جماهير الشعب من فلاحين وعمال وعسكريين ومثقفين ثوريين لتحطم حكم الفئات الرجعية المستغلة المرتبطة بالاستعمار ولتنقل السلطة الى الشعب، قد ابرزت ضرورة ايجاد النظم التي من شأنها حماية الثورة من الاعداء والمظللين والمتاجرين والتي من شأنها تثبيت مفاهيم الثورة وتعميمها، وتطويرها بما ينسجم مع مصالح اغلبية ابناء الشعب .
ولما كانت الصحافة ذات أثر عميق وخطير في بناء المجتمع الثوري، لذلك أصبح لزاما على الثورة ايجاد القوانين التي من شأنها تنظيم الصحافة بالشكل الذي يحميها من اعداء الشعب من رجعيين وانتهازيين وعملاء استعمار ومن المظللين المعزولين عن القاعدة الشعبية الواسعة وبالشكل الذي يطورها لكي تصبح اكثر مقدرة على الاسهام في بناء المجتمع الثوري المعبر عن اهداف الاغلبية الساحقة من ابناء الوطن . لهذه الاسباب مجتمعة وضع هذا القانون .