عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة المالية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم /113 لسنة /1982 المعدل قررنا إعتبار الطوائف الدينية المدرجة أدناه من الجهات المشمولة بأحكام الفقرة المذكورة لفرض تنزيل التبرعات المقدمة إليها من الدخل الناجم للمكلفين.
1- طائفة الكلدان.
2- طائفة الكنسية الشرقية القديمة.
3- طائفة السريان الأرثوذكس.
4- طائفة الأرمن الأرثوذكس.
5- طائفة الأرمن الكاثوليك.
6- طائفة السريان الكاثوليك.
7- طائفة الروم الأرثوذكس.
8- طائفة الروم الكاثوليك.
9- طائفة اللاتين.
10- الطائفة البروتستانية الإنجلية الوطنية.
11- طائفة السبتين الإنجلية.
12- طائفة الأقباط الأرثوذكسية.
13- طائفة الصابئة.
14- الطائفة الموسوية.
15- الطائفة اليزيدية.
وزير المالية