بيان احداث منطقة بلدية في الهارثة التابعة لقضاء البصرة

      التعليقات على بيان احداث منطقة بلدية في الهارثة التابعة لقضاء البصرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث منطقة بلدية في الهارثة التابعة لقضاء البصرة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3222
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام المادة الثانية من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.

قررنا احداث منطقة بلدية في ناحية الهارثة الملغاة التابعة لقضاء البصرة في محافظة البصرة (مدينة المدن).
وزير الحكم المحلي