تعليمات قواعد خدمة العاملين في التنظيمات التعاونية

      التعليقات على تعليمات قواعد خدمة العاملين في التنظيمات التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات قواعد خدمة العاملين في التنظيمات التعاونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (43) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) في 19/3/1987.
اصدرنا هذه القواعد :

الفصل الأول
التعاريف والنفاذ

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها :
1- الإتحاد – الإتحاد العام للتعاون
2- الإتحاد المختص – الإتحاد العام للتعاون أو الإتحاد التعاوني النوعي
3- الجمعية – الجمعية التعاونية
4- المجلس – مجلس إدارة الإتحاد العام للتعاون
5- المجلس المختص – مجلس إدارة الإتحاد العام للتعاون أو الإتحاد النوعي أو الجمعية التعاونية.
6- المجلس النوعي – مجلس إدارة الإتحاد النوعي
7- المنتسب – كل شخص يعمل لدى الإتحاد العام للتعاون (الإتحاد النوعي أو الجمعية التعاونية داخل الملاك المصدق ويتقاضى أجرا شهريا).
8- الملاك – مجموع الوظائف والأعمال مما يرد ذكره في الجدول الملحق بهذه القواعد التي يصادق عليها المجلس المختص سنويا.

مادة 2
تطبق أحكام هذه القواعد على منتسبي التنظيمات التعاونية كافة.

الفصل الثاني
التعيين والأجور

مادة 3
أولا – تكون عناوين الوظائف والأعمال وحدود الأجور وفقا للجداول الملحق بهذه القواعد.
ثانيا – للمجلس إستحداث عناوين جديدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك على أن تكون أجورها ضمن الحدود المقررة في هذه القواعد.

مادة 4
أولا – يشترط في من يعين في التنظيمات التعاونية توفر الشروط الآتية :
أ‌- عراقيا أو عربي الجنسية
ب‌- أكمل الثامنة عشرة من العمر
جـ – أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها
د – سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة أو العمل بتقرير طبي صادر من جهة صحية رسمية.
هـ – حائزا على شهادة دراسية أو مؤهلات تخوله ممارسة الوظيفة أو العمل في حقل إختصاصه.
و – وجود الشاغر في الملاك المصدق.
ثانيا – لا يتم التعيين في النظيمات التعاونية إلا بعد إعلان الشواغر وإجراء المقابلة أو الإختبار من لجنة يشكلها المجلس المختص.

مادة 5
أولا – يتم التعيين بأجر الحد الأدنى لعنوان الوظيفة أو العمل على أن لا يزيد على الأجر المقرر للشهادة بموجب المادة (السادسة) من هذه القواعد.
ثانيا – للمجلس عند نشوء الحاجة لتعيين أشخاص لهم مؤهلات خاصة من ذوي الخبرة والمقدرة من حاملي الشهادات المهنية أو العالية منحهم قدما لا يتجاوز زيادتين على الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة.
ثالثا – يكون التعيين بقرار من المجلس المختص أو من يخوله ما عدا المديرين فيكون تعيينهم بقرار من مجلس إدارة الإتحاد المختص.

مادة 6
أولا – تكون الأجور عند التعيين في التنظيمات التعاونية حسب الشهادة ووفق ما يأتي :
1 – خريج الدراسة الإبتدائية 75 دينارا
2 – خريج الدراسة المتوسطة 85 دينارا
3 – خريج الدراسة الإعدادية 100 دينارا
4 – خريج المعهد 120 دينارا
5 – خريج الكلية 130 دينارا
6 – حامل شهادة الماجستير 150 دينارا
7 – حامل شهادة الدتوراه 180 دينارا
ثانيا – تمنح زيادة سنوية عن كل سنة دراسية للشهادات المنتهية التي يكون مستواها العلمي أعلى من الشهادات المبينة في الفقرة أولا من هذه المادة بشرط أن تكون ذات علاقة بالعمل الذي سيعين له.

مادة 7
تحتسب مدة الممارسة بعد الحصول على الشهادة لحاملي الشهادة الأولية الجامعية وشهادات المعاهد والدراسات المهنية قدما لأغراض تحديد الراتب عن التعيين أو إعادة التعيين في الوظائف التي تنسجم مع إختصاص الشهادة، وفقا للجدول الملحق بهذه القواعد.

مادة 8
أولا – يمنح المنتسب الزيادة السنوية التي يستحقها وفق للجدول الملحق بهذه القواعد بعد قضاء سنة في خدمة فعلية والتثبت من إستحقاقه الزيادة وكون خدماته مرضية من جميع الوجوه، وفقا للتقرير الخاص بذلك وتحجب الزيادة أو جزء منها إذا كانت خدمات المنتسب غير مرضية خلال السنة بقرار من المجلس المختص أو من تخوله.
ثانيا – يتوقف منح الزيادة السنوية للمنتسب إذا بلغ راتبه الحد الأعلى المقرر للوظيفة التي يشغلها بموجب الجدول الملحق بهذه القواعد ولا تطلق الزيادة إلا إذا تمت ترقيته إلى وظيفة أخرى يسمح حدها الحد الأعلى بمنحه الزيادة السنوية المستحقة.

المحتوى2
مادة 9
أولا – يجوز ترقية المنتسب إلى وظيفة أعلى عند توفر ما يلي :
1- المقدرة المتميزة في العمل خلال فترة إشتغاله.
2- المؤهلات المطلوبة في وصف الوظيفة والجدول الملحق بهذه القواعد.
3- بلوغ المنتسب الحد الأدنى لراتب العنوان الجيدد.
4- وجود شاغر في الملاك المصدق.
5- وجود حاجة فعلية لأشغال الوظيفة.
ثانيا – في حالة وجود متنافسين، تجري لجنة خاصة يشكلها المجلس المختص، إختيار المستحقين منهم لفرض إختيار من ترشحه للوظيفة.

مادة 10
أولا – يعين المتقاعد بموجب عقد خاص بعنوان آخر وظيف أحيل منها على التقاعد في دائرته وبأجر الحد الأدنى لعمله بموجب هذه القواعد وللمجلس تعيينه براتب أعلى من الحد الأدنى للأجر.
ثانيا – تضاف زيادة سنوية واحدة لأجر المتعاقد معه عند تجديد عقده.
ثالثا – يجوز تعيين المتقاعد بموجب عقد خاص بعنوان أعلى من عنوان الوظيفة التي أحيل فيها على التقاعد من دائرته بقرار من المجلس أو المجلس النوعي المختص في حالة تمتعه بمؤهلات خاصة بأجرة يمثل الحد الأدنى للعمل المعين فيه بموجب هذه القواعد.

مادة 11
للمجلس أو المجلس النوعي المختص تعيين أشخاص من ذوي المقدرة والممارسة والخبرة والإختصاص بدوام جزئي أو تكليفهم بعمل معين بعقد خاص يبين فيه مدة العمل ومقدار الأجر الذي يجب أن يتناسب مع العمل المكلف به ومدة الدوام المحدد له. على أن يراعة في الموظف الذي يجري التعاقد معه أن يكون العمل المكلف به خارج أوقات الدوام الرسمي من دائرته وبموافقتها.

مادة 12
أولا – يتم تعيين العمال الماهرين لأول مرة بعقد خاص من خلال لجنة فنية مختصة يشكلها الإتحاد المختص بعد أن تجري مقابلتهم وإختبارهم لغرض تحديد الدرجة الفنية والأجر الشهري.
ثانيا – يؤخذ بنظر الإعتبار عند تحديد أجر العامل الماهر مدة ممارسته الحرفة والمؤهلات المطلوبة.
ثالثا – يقصد بالعامل الماهر الذي لا يتطلب عمله تحصيلا مهنيا أو علميا وحصل على خبرة حرفية في أحد الإختصاصات الآتية :
حداد، لحام، براد، ميكانيك، ميكانيك سيارات، خراط، آلات دقيقة، سمكري، خطاط، بناء، كهربائي، كهربائي سيارات، نجار، صباغ سيارات، طباخ، ضلاع، نحاسي، فصال، خياط، مصلح أجهزة، مفصل أنابيب، خازن عدد، مشغل ماكنة، طباع، مكوي، غسل وتشحيم، مصور، صباغ.
رابعا – يجوز إضافة إختصاصات وعناوين أخرى غير ما ذكر في البند (ثالثا) بموافقة المجلس المختص إذا كانت طبيعة أعمال التنظيمات التعاونية تتطلبها.

مادة 13
أولا – يستحق المنتسب أو العامل في التنظيمات التعاونية راتب وظيفته عند التعيين إعتبارا من تاريخ المباشرة، فإذا لم يباشر في عمله خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بأمر التعيين يعتبر أمر تعيينه ملغيا.
ثانيا – يستحق المنتسب أو العامل في التنظيمات التعاونية الذي تنتهي خدمته لأي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ في بالأمر الصادر بإنهاء خدمته إلا إذا كانت واجبات وظيفته تتطلب بقاءه فترة مناسبة لإجراء التسليم والتسلم، فيسمح له بذلك على أن لا تتعدى شهرا واحدا. ويعتبر إرسال نسخة من الأمر الصادر بإنهاء خدمة المنتسب أو العامل على عنوانه الدائم بواسطة البريد المسجل تبليغا لهذا الغرض.

مادة 14
لا يجوز الجمع بين العمل في جهاز يساهم في الإشراف أو الرقابة على التنظيمات التعاونية وبين أي عمل آخر في هذه التنظيمات سواء كان هذا العمل بأجر أو بدونه.

الفصل الثالث
المخصصات

مادة 15
يمنح المنتسب المتزوج مخصصات عائلية مقدارها دينارين عن زوجته وكل واحد من أولاده ولحد الولد الثالث. ويضاف ديناران بسلم تصاعدي إبتداء من الولد الرابع، وفقا للأسس الواردة بقرار مجلس قياد الثورة رقم (315) في 27/2/1980 وقراره رقم (652) في 18/5/1981.
ثانيا – لا تمنح المخصصات العائلية للزوجة التي يعمل زوجها في دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي ويتقاضى منها مخصصات عائلية.

مادة 16
أولا – يستحق المهندسون المخصصات الآتية :
1- مخصصات منع مزاولة المهنة بنسبة 15% من الراتب.
2- مخصصات مخاطر بنسبة 10% من الراتب لمهندسي الكهرباء والميكانيك العاملين في صيانة وتشغيل الأجهزة.
3- مخصصات إختصاص بنسبة 15% من الراتب للمهندس الممارس.
4- مخصصات إختصاص بنسبة 25% من الراتب للمهندس الإستشاري.
ثانيا – يمنح الفيزياوي أو الكيمياوي أو الجيولوجي أو الزراعي أو خريج معهد التكنولوجيا أو خريج إعدادية الصناعة مخصصات مهنية بنسبة 15% من الراتب، إذا تطلب الأمر منعه من مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
ثالثا – يمنح المحاسب والمدقق ومعاونوهم من حاملي شهادة البكالوريوس في المحاسبة أو التدقيق أو ما يعادلهما مخصصات مهنية بنسبة 25% من الراتب على أن لا تزيد على ( – /25) دينارا شهريا، إذا تطلب الأمر منعه من مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
رابعا – يمنح أمناء المخازن ومعاونوهم العاملون في إختصاصهم فعلا مخصصات حيازة بنسبة 15% من الراتب على أن لا تقل عن ( – /25) دينارا شهريا.
خامسا – يمنح الباعة بدوامين مخصصات خاصة بنسبة 15% من الراتب شهريا.
سادسا – يمنح أمناء الصندوق ومعاونوهم مخصصات خاصة بنسبة 15% من الراتب شهريا.
سابعا – للمجلس منح أية مخصصات أخرى.

مادة 17
تطبق أحكام تعليمات مخصصات السفر والإيفاد المقررة للتنظيمات التعاونية في الجلسة 16 لمجلس الإتحاد العام للتعاون المنعقدة بتاريخ 31/1/1988.

المحتوى3
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية

مادة 18
يحتفظ المنتسبون الذي تم تعيينهم قبل نفاذ هذه القواعد بالأجور التي يتقاضونها وتعتبر أجورا شخصية إلى حين إستحقاقهم لها بموجب أحكام هذه القواعد.

مادة 19
يقرر المجلس ساعات العمل وأوقاته في التنظيمات التعاونية على أن لا تقل عن (6) ساعات يوميا ولا تزيد على (45) ساعة أسبوعيا.

مادة 20
لا يجوز تشغيل الموظفين الذين إستقالوا من وظائفهم في دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي إلا بعد إستحصال موافقة دوائرهم.

مادة 21
أولا – للمنتسب أن يستقيل من الوظيفة أو العمل بطلب تحريري وعلى المرجع أن يبت في الإستقالة خلال مد لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه ويعتبر المنتسب مستقيلا بإنتهائها إذا لم يبت في الطلب.
ثانيا – إذا قدم المنتسب إستقالة وعين فيها موعد لنفاذها جاز قبولها من تاريخ ذلك الموعد أو قبله.
ثالثا – إذا تغيب المنتسب بدون عذر مشروع يخطر بالإلتحاق بوظيفته خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه الأخطار إذا كان داخل القطر وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان في احدى الصحف المحلية إذا كان خارجه فإن لم يلتحق يعتبر مستقيلا.

مادة 22
تطبق أحكام قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في الأمور التي لم يرد فيها نص في هذه القواعد ولا تتعارض وأحكامها.

مادة 23
للمجلس اصدار تعليمات لتنفيذ هذه القواعد.

مادة 24
أولا – تلغى قواعد خدمة العاملين في الإتحاد العام للتعاون وتنظيماته المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد 3206 في 13/6/1988.
ثانيا – تنفذ هذه القواعد إعتبارا من 1/4/1989.
رئيس الإتحاد العام للتعاون

المحتوى4
جدول العناوين والأجور الملحق بقواعد الخدمة
عنوان الوظيفة المؤهل العلمي أو مقدار الزيادة مقدار الراتب
أو العمل التحصيل الدراسي السنوية بالدينار أو الأجر
الأدنى المطلوب الشهري الحد
للعنوان الأدنى الأعلى
مستشار جامعية أولية 10 400 – 600
خبير جامعية أولية 10 300 – 500
مدير إعدادية 10 200 – 400
رئيس مهدسين بكلوريوس علوم هندسية 10 250 – 600
مهندس أقدم بكلوريوس علوم هندسية 10 185 – 400
مهندس بكلوريوس علوم هندسية 6 155 – 300
م. مهندس بكلوريوس علوم هندسية 5 130 – 250
رئيس فيزياويين جامعية أولية 8 200 – 400
فيزياوي جامعية أولية 6 160 – 300
م. فيزياوي جامعية أولية 5 130 – 250
مبرمج جامعية أولية 6 160 – 300
م. مبرمج جامعية أولية 5 130 – 250
مدقق إعدادية تجارة 6 160 – 300
م. مدقق إعدادية تجارة 5 130 – 250
محاسب إعدادية تجارة 6 160 – 300
م. محاسب إعدادية تجارة 5 130 – 250
رئيس ملاحظين إعدادية 6 175 – 300
ملاحظ إعدادية 5 150 – 270
م. ملاحظ إعدادية 4 130 – 250
أمين صندوق إعدادية تجارة 5 130 – 300
م. أمين صندوق إعدادية تجارة 5 100 – 250
رئيس ملاحظين فني إعدادية صناعة 7 180 – 400
ملاحظ فني إعدادية صناعة 6 130 – 350
م. ملاحظ فني إعدادية صناعة 5 100 – 250
مساح إعدادية صناعة 6 130 – 350
م. مساح إعدادية 5 100 – 250
مأمور تلكس إعدادية 4 100 – 250
رسام إعدادية 6 130 – 300
م.رسام إعدادية صناعة 5 100 – 200
مترجم أول بكالوريوس آداب 8 170 – 350
مترجم بكالوريوس آداب 5 130 – 250
رئيس كيمياويين جامعية أولية 8 200 – 400
كيمياوي جامعية أولية 6 160 – 300
م. كيمياوي جامعية أولية 5 130 – 250
مشغل حاسبة إعدادية 6 130 – 300
م. مشغل حاسبة إعدادية 5 100 – 200
أمين مخزن أقدم إعدادية 6 170 – 350
أمين مخزن إعدادية 5 130 – 300
م. أمين مخزن إعدادية 4 100 – 200
مصمم أزياء إعدادية فنون منزلية 10 180 – 400
م. مصمم أزياء إعدادية فنون منزلية 8 130 – 300
مفتش إعدادية 5 150 – 270
م. مفتش إعدادية 4 130 – 250
باحث أقدم أولية جامعية في الإختصاص 8 200 – 400
باحث أولية جامعية في الإختصاص 6 150 – 250
م. باحث أولية جامعية في الإختصاص 5 130 – 200
كاتب إعدادية 4 100 – 200
كاتب طابعة بلغتين إعدادية 4 115 – 250
كاتب طابعة بلغة متوسطة 4 95 – 200
بائع متوسطة 3 85 – 200
معقب معاملات متوسطة 3 85 – 200
موزع متوسطة 3 85 – 200
مأمور بدالة إبتدائية 3 75 – 200
محصل متوسطة 3 85 – 200
قارئ مقاييس متوسطة 3 85 – 200
رزام متوسطة 3 85 – 200
مأمور إستنساخ متوسطة 3 85 – 200
عامل ماهر درجة ثالثة يقرأ ويكتب 4 120 – 200
عامل ماهر درجة ثانية يقرأ ويكتب 5 150 – 300
عامل ماهر درجة أولى يقرأ ويكتب 6 180 – 350
عامل غير ماهر فراش يقرأ ويكتب 3 75 – 200
عامل غير ماهر منظف يقرأ ويكتب 3 75 – 200
عامل غير ماهر حارس يقرأ ويكتب 3 75 – 200
عامل غير ماهر عتال يقرأ ويكتب 3 75 – 200
عامل غير ماهر صيانة
وإنشاءات يقرأ ويكتب 3 75 – 200
عامل غير ماهر بستاني يقرأ ويكتب 3 75 – 200
عامل غير ماهر يقرأ ويكتب 3 75 – 200
مشرف فني يقرأ ويكتب 7 200 – 400
سائق سيارة صالون يقرأ ويكتب 4 120 – 200
سائق سيارة 24 راكب يقرأ ويكتب 5 150 – 300
سائق سيارة 40 راكب يقرأ ويكتب 6 180 – 350
سائق لوري يقرأ ويكتب 5 160 – 300
سائق شاحنة يقرأ ويكتب 6 200 – 400
سائق كرين يقرأ ويكتب 7 180 – 300
رئيس سواق يقرأ ويكتب 7 200 – 400
سائق رافعة يقرأ ويكتب 5 120 – 200