تعليمات تشكيلات المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري

      التعليقات على تعليمات تشكيلات المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تشكيلات المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى المادة الرابعة عشرة من نظام المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري رقم (2) لسنة 1989، قررنا إصدار التعليمات الآتية :
تعليمات رقم (1) لسنة /1989 (تشكيلات المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري)
التعاريف –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاؤها :
1- الوزير : وزير التخطيط.
2- الوزارة : وزارة التخطيط
3- المركز : المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري
4- المدير العام/ المدير العام للمركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري.
– تشكيلات المركز –

مادة 2
يتكون المركز من التشكيلات التالية التي يرتبط بمدير عام المركز :
1- إدارة الدراسات والبحوث
2- إدارة الإستشارات والنظم
3- إدارة التدريب
4- إدارة المعلومات
5- قسم التعاون العلمي والفني
6- قسم الشؤون الإدارية والمالية
– إدارة الدراسات والبحوث –

مادة 3
1 – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
2- تتولى مهمة دراسة الظواهر والمشاكل الإقتصادية والإدارية التي تعاني منها أجهزة الدولة كافة، وإعداد البحوث والدراسات التخطيطية والإقتصادية والإدارية والمهنية مما له علاقة بعمليات التنمية القومية والتطوير الإداري.
3- تستعين من أجل تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أ‌- ربط المنطلقات النظرية بالواقع العملي والبيئي عن طريق إعتماد الأسلوب الميداني في إعداد الدراسات والبحوث.
ب‌- الربط الموضوعي عند إجراء الدراسات والبحوث بين الظواهر والمشاكل التنموية والعوامل المؤثرة فيها.
ج – التركيز على الدراسات والبحوث التي تعالج مشاكل ذات الصفة الشمولية والتأثيرات الواسعة أو التي تؤدي إلى نتائج عملية محددة ضمن فترة زمنية مناسبة.
د – إعداد الدراسات والبحوث التي تتبلور منها توصيات تساعد القيادات العليا في إتخاذ قراراتها وإصدار توجيهاتها.
هـ – العمل على حث الجهات المستفيدة لإعتماد نتائج الدراسات في ترشيد عملها.
– إدارة الإستشارات والنظم –

مادة 4
1 – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
2 – تتولى تقديم الإستشارات التنمية الإقتصادية والإدارية من خلال إعداد وتقديم الدراسات والمقترحات والتركيز على النشاطات الإستشارية ذات الصفة الشاملة ولعموم قطاعات أجهزة الدولة وتوجيه ودعم وتنمية قدرات الأجهزة التنفيذية على ممارسة النشاط الإستشاري في مجالات التنمية الإقتصادية والإدارية.
1- تستعين من أجل تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أ‌- اعداد الهياكل التنظيمية الأساسية على مستوى الوزارات والأجهزة العليا والدوائر الفرعية.
ب‌- إدعداد صيغ نمطية أو أدلة لترشيد وتسهيل عملية إعادة النظر بالنظم والإجراءات للوحدات الإدارية.
ج – إعداد صيغ نمطية أو أدلة لترشيد وتسهيل عملية إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها.
د – وضع دراسات وضوابط وأسس مركزية لخدمة العاملين وتقييم أدائهم وتحفيزهم.
هـ – إعتماد المهام الإستشارية الشاملة التي تخص عدة وحدات إدارية وقطاعات.
و – إعداد وتنفيذ نظم عمل مركزية ذات أبعاد شمولية لبعض المجالات والأنشطة التي تستوجب الإهتمام والتطوير.
ز – مكننة نظم العمل التي يتم إستحداثها أو تطويرها وتوحد ضرورة لمكننتها ووضع الأدلة اللازمة لها بالتنسيق مع الدوائر المختصة.
حـ – توجيه العمل الإستشاري الداخلي في الوحدات الإدارية باتجاه معالجة الأمور التي تصدر بصددها قرارات أو توجيهات مركزية.
ط – إعتماد صيغة فرق العمل المشتركة في العمل الإستشاري وإعطاء الجهات المستفيدة دورا أكثر فاعية في العملية الإستشارية وكذلك إشراك المؤسسات الجامعية حيثما أمكن ذلك لضمان تفاعل أفضل بين كافة الأطراف المعنية بالتنمية.
– إدارة التدريب –

المحتوى2
مادة 5
1 – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
2- تتولى مهمة إعداد وتطوير الإدارات العليا والوسطى وأعداد وتطوير الكوادر المتخصصة بشؤون التخطيط والتطوير الإداري في أجهزة الدولة واعداد وتطوير الكوادر المتخصصة بشؤون التدريب في أجهزة الدولة كافة وزيادة فاعلية التدريب عن طريق ربطه بواقع الإحتياجات التدريبية ومساعدة الأجهزة التنفيذية في توسيع دورها في العملية التدريبية وزيادة التفاعل بين المراكز والمؤسسات المعنية في التدريب في المجالات التنموية.
3- تستعين من أجل تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أ‌- دراسة الإحتياجات التدريبية للإدارات العليا والوسطى والتنفيذية ودراسة الإحتياجات التخصصية التدريبية لبعض القطاعات أو الأنشطة واعتماد نتائج هذه الدراسات كأساس للتخطيط للبرامج التدريبية.
ب‌- إيجاد التنسيق وتقوية الإتصالات المباشرة بين الجهات المخططة والمشرفة على التدريب من جهة وبين الجهات المستفيدة من جهة أخرى.
ج – تطوير أساليب تقييم التدريب وإعتماد نتائج التقييم عند وضع الخطط السنوية.
د – توفير كادر من المدربين في الموضوعات التنموية وتدريبهم على العمليات التدريبية في المجالات المذكورة.
هـ – تصميم وتنفيذ برامج تطويرية للإدارات المختلفة مع تطوير طرق تنفيذ هذه البرامج وأساليب التدريب فيها ووضع صيغ لتقييمها.
و – تنفيذ البرامج الخاصة بالكوادر القيادية العليا.
ز – تنظيم الندوات والحلقات النقاشية في أنشطة ومهام المركز المختلفة.
ح – إعداد المؤلفات والكتب والرزم التدريبية.
ط – إعداد خطة تطوير العاملين في المركز وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بذلك.
– إدارة المعلومات –

مادة 6
1 – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
2 تتولى مهمة إبراز دور الوزارة والمركز ونشاطاته في عملية التنمية من خلال إعداد وتحليل تقارير إنجازات المركز الفصلية والسنوية وتوفير المصادر العلمية من كتب ومؤلفات ومطبوعات في العلوم الإقتصادية والإدارية وتعميم المعرفة في العلوم الإقتصادية والإدارية وتشجيع الإختصاصيين على كتابة البحوث والمقالات والدراسات ومواكبة التطورات العلمية ونشر الأخبار الخاصة بالتنمية.
3 تستعين من أجل تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أ‌- إنشاء بنك معلومات في مجال التنمية الإقتصادية والإدارية وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة.
ب‌- وضع نظام معلومات خاص بالمركز.
ج – الإشراف على مكتبة المركز وتطويرها وأغنائها بإستمرار بما يستجد من إصدارات جديدة في العالم من كتب ودراسات وتقارير.
د – تجميع الدراسات والمعلومات عن تجاوب الدول الأخرى ذات العلاقة بعمل المركز.
هـ – جمع المعلومات عن الخبراء العراقيين في حقل التنمية الإقتصادية والإدارية.
و – إعداد الأدلة المتعلقة بمجالات عمل المركز ونشرها.
ز – متابعة التغييرات الإدارية التي تحدث في أجهزة الدولة وإعداد التقارير والأدلة والخرائط التنظيمية الخاصة بذلك.
ح – إعداد دراسات الجدوى حول إدخال المكننة الإدارية في دوائر الدولة وتحديد مواصفات الأجهزة المطلوبة والمساعدة على تدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال.
– قسم التعاون العلمي والفني –

مادة 7
1 – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
2 – يتولى مهمة التعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة بشؤون التنمية الإقتصادية والإدارية داخل القطر والمنظمات والمراكز المتخصصة بشؤون التنمية عربيا ودوليا والإستفادة من تجاربها وخبراتها وتكييفها لخدمة التنمية والتعريف بأنشطة المركز المختلفة على المستوى العربي والدولي.
3 – يستعين من أجل تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أ – وضع برنامج للتعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز العراقية المتخصصة بشؤون التنمية.
ب – التنسيق مع المنظمات العربية فيما يتعلق بالنشاطات المختلفة لعملية التنمية.
ج – خلق وتطوير علاقات عمل مباشرة مع المعاهد والمراكز العربية المتخصصة بالتنمية.
د – التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة من أجل توفير الخبرات الخارجية في مجالات محددة وبارزة وتنظيم الإستفادة منها.
هـ – إيجاد صيغ للتعاون مع بعض الجهات المتخصصة الأخرى في شؤون التنمية تأخذ شكل إتفاقيات قصيرة أو طويلة الأمد.
– قسم الشؤو الإدارية والمالية –

مادة 8
1 – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
2 – يتولى مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل في إدارات وأقسام المركز وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان سير الأعمال فيها ويتألف من الشعب الآتية :
أ – شبعة الأفراد : وتتولى مهمة تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والإنضباط والتقاعد وكل ما له علاقة بخدمات العاملين في المركز.
ب – شعبة الحسابات : وتتولى مهمة الشؤون المالية للمركز وإعداد الموازنات ومراقبة تنفيذها.
ج – شعبة الإدارة : وتتولى مهمة الخدمات الإدارية وتهيئة مستلزماتها (النقل والحراسة والبستنة والرونيو والإستعلامات والبدالة والتنظيف والصيانة والمطعم واستلام وتوزيع البريد).
د – شعبة العلاقات العامة : وتتولى الفعاليات المتعلقة بالعلاقات العامة والإحتفالات بالمناسبات الرسمية والتغطية الإعلامية لنشاطات المركز.
هـ – شعبة التدقيق : ترتبط بالمدير العام مباشرة وتتولى مهمة التدقيق السابق للصرف لحسابات المركز.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط