عنوان التشريع: قرار الغاء قرارات متعلقة بدعاوي المقاولين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 1020 ألف وعشرون في 12/9/1983 الثالث عشر من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و194 مائة وأربعة وتسعون في 10/2/1985 العاشر من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين و793 سبعمائة وثلاثة وتسعون في 5/10/1986 الخامس من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين و387 ثلثمائة وسبعة وثمانون في 4/6/1987 الرابع من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة