قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري

      التعليقات على قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م مايلي :
1- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ا المرقمة 1800 ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون في 17/6/1981 السابع عشر من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين و1173 ألف ومائة وثلاثة وسبعون في 12/9/1982 الثاني عشر من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وإثنين وثمانين و260 مائتان وستون في 1/2/1983 الأول من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و990 تسعمائة وتسعون في 8/9/1983 الثامن من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و1198 ألف ومائة وثمانية وتسعون في 12/11/1983 الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
2- ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/3/1990.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة