قرار الغاء قراري رقم 1138 لسنة 1980 و 1154 لسنة 1980 – ضابط المرور

      التعليقات على قرار الغاء قراري رقم 1138 لسنة 1980 و 1154 لسنة 1980 – ضابط المرور مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قراري رقم 1138 لسنة 1980 و 1154 لسنة 1980 – ضابط المرور
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1138 ألف ومائة وثمانية وثلاثون في 19/7/1980 التاسع عشر من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وثمانين.
2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1154 ألف ومائة وأربعة وخمسون في 22/7/1980 الثاني والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وثمانين.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة