عنوان التشريع: قرار الغاء قرار رقم 449 لسنة 1984 – ايقاف استملاك
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 449 أربعمائة وتسعة وأربعون في 16/4/1984 السادس عشر من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة