قرار الغاء قرار رقم 710 لسنة 1986 – حقوق تقاعدية

      التعليقات على قرار الغاء قرار رقم 710 لسنة 1986 – حقوق تقاعدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار رقم 710 لسنة 1986 – حقوق تقاعدية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 710 سبعمائة وعشرة المؤرخ في 31/8/1986 الحادي والثلاثين من شهر آب عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة