قرار الغاء قرارات رقم 1223 لسنة 1983 و 1388 لسنة 1985 و 747 لسنة 1986 و 910 لسنة 1986 – تسييج العرصات

      التعليقات على قرار الغاء قرارات رقم 1223 لسنة 1983 و 1388 لسنة 1985 و 747 لسنة 1986 و 910 لسنة 1986 – تسييج العرصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرارات رقم 1223 لسنة 1983 و 1388 لسنة 1985 و 747 لسنة 1986 و 910 لسنة 1986 – تسييج العرصات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 1223 ألف ومائتان وثلاثة وعشرون في 13/11/1983 الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و1388 ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون في 28/11/1985 الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين و747 سبعمائة وسبعة وأربعين في 15/9/1986 الخامس عشر من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين و910 تسعمائة وعشرة في 27/11/1986 السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين.
2- تتولى أمانة بغداد والبلديات في المحافظات كافة بعد نفاذ هذا القرار تسييج العرصات غير المسيجة داخل حدود المدن وتستوفي الكلفة من أصحابها بالطرق الأصولية.
3- ينفذ هذا القرار من بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة