قرار الغاء قراري رقم 286 لسنة 1986 و 583 لسنة 1989 – معاينة الموظف

      التعليقات على قرار الغاء قراري رقم 286 لسنة 1986 و 583 لسنة 1989 – معاينة الموظف مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قراري رقم 286 لسنة 1986 و 583 لسنة 1989 – معاينة الموظف
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 286 مائتين وستة وثمانون في 6/4/1986 السادس من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين.
2- يلغى قرار مجلس قيادة المرقم 583 خمسمائة وثلاثة وثمانون في 4/6/1988 الرابع من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة