قرار الغاء قراري رقم 1315 لسنة 1985 – التلاعب بالاسماء

      التعليقات على قرار الغاء قراري رقم 1315 لسنة 1985 – التلاعب بالاسماء مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قراري رقم 1315 لسنة 1985 – التلاعب بالاسماء
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى احكام الفقرة (أ) من المادة الثاينة والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/ 1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1315 ألف وثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في 2/12/1984 الثاني من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 97 سبعة وتسعون المؤرخ في 23/1/1985 الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة