قرار تخلية دور الاسير والمفقود – تعديل القرار 344 لسنة 1983

      التعليقات على قرار تخلية دور الاسير والمفقود – تعديل القرار 344 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخلية دور الاسير والمفقود – تعديل القرار 344 لسنة 1983
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
أولا – تحذف الفقرة (4) من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 344 ثلثمائة وأربعة وأربعين في 20/3/1983 العشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
1- إيقاف تنفيذ أحكام التخلية الصادرة من المحاكم المختصة بالنسبة للدور أو الشقق السكنية المستأجرة من قبل الأسير أو المفقود والمشغولة من قبل عائلته.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة