قرار عدم جواز طلب تخلية مستأجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستأجر بنقل الملكية

      التعليقات على قرار عدم جواز طلب تخلية مستأجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستأجر بنقل الملكية مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم جواز طلب تخلية مستأجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستأجر بنقل الملكية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- لا يجوز لمن انتقلت إليه (عن طريق الشراء) ملكية الدار المملوكة للدولة، أن يطلب تخلية تلك الدار من مستأجرها لأحد أسباب التخلية المنصوص عليها في قانون إيجار العقار، قبل مضي شهر من تاريخ أخطار المستأجر بنقل ملكيتها إلى المالك الجديد.
2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1042 ألف وإثنان وأربعون في 17/8/1982 السابع عشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وإثنين وثمانين.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة