قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1130 لسنة 1982 – اصلاح زراعي –

      التعليقات على قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1130 لسنة 1982 – اصلاح زراعي – مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1130 لسنة 1982 – اصلاح زراعي –
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1130 ألف ومائة وثلاثون في 31/8/1982 الحادي والثلاثين من شهر آب عام ألف وتسعمائة وإثنين وثمانين.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة