عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 835 في 1984/7/21 المتعلق بانتقال مركبة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/ 1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 835 ثمانمائة وخمسة وثلاثون المؤرخ في 21/7/1984 الحادي والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة