عنوان التشريع: قرار الغاء قراري مجلس قيادة الثورة رقم 724 لسنة 1983 و 1487 لسنة 1985 المتعلق بالطلاب الخارجين المعوقين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/ 1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 724 سبعمائة وأربعة وعشرون المؤرخ في 23/6/1983 الثالث والعشرين من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين
2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1487 ألف وأربعمائة وسبعة وثمانين المؤرخ في 28/12/1985 الثامن والعشرين من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة