عنوان التشريع: قرار النظر بطلب اشتغال المتقاعدين لدى الشركات الاجنبية والمشتركة العربية الاجنبية بعد مضي سنتين على احالتهم الى التقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ شعبان/ 1409هـ الموافق 18/3/1989م ما يلي :
1 – لا ينظر بطلب إشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والمتقاعدين المدنيين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق لدى الشركات الأجنبية والمنظمات والإتحادات والشركات المشتركة العربية والأجنبية إلا بعد مضي سنتين من أحالتهم على التقاعد.
2 – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 733 سبعمائة وثلاثة في 27/6/1985 السابع والعشرين من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين و59 تسعة وخمسون في 15/1/1986 الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين و57 سبعة وخمسون في 17/1/1988 السابع عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة